وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون حقوق المسنين.
وكلف رئيس المجلس الأمانة العامة، باتخاذ ما يلزم مع الأخذ فى الاعتبار تصحيح أى أخطاء مادية فى بعض المواد.
وشهدت الجلسة العامة، مناقشات موسعة بشأن الباب التاسع من مشروع قانون حقوق المسنين والخاص بالعقوبات، إذ أبدى عددًا من النواب تخوفًا من الاشتباك أو التعارض مع أى تشريعات أخرى مثل قانون العقوبات.
وافق مجلس الشيوخ، على المادة الخاصة بموارد تمويل صندوق رعاية المسنين.
وتنص المادة (34) من مشروع القانون على:
تزاد الفرائض المالية على الخدمات التالية بقيمة خمسة جنيهات لصالح صندوق رعاية المسنين المنصوص عليه بالمادة (26) من هذا القانون:
1- رخص السلاح.
2- التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما.
3- تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارةالثقافة أو التى تقيمها.
4- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
5- تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.
6- عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.
7- تراخيص إنشاء المبانى.
8- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضى أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمدن العمرانيةالجديدة.
9- طلب قيد مؤسسات العمل الأهلى.
10- طلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية الغير حكومية.
11- رسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.
12- رسم ترخيص أعمال اليانصيب.
13- القيد فى السجل التجارى.
14- القيد فى النقابات العمالية والمهنية.
15- رسوم التسجيل فى الشهر العقارى وعلى الأخص (عقارات – مركبات – حكم صحة ونفاذ).
16- رسوم تسجيل ملخص عقود الشركات او تعديلها او حلها.
17- رسم إيداع مصنفات الملكية الفكرية.
18- رسم القيد فى سجل المصدرين أو تجديده أو تعديله.
19- الرسوم على الصادرات.
مادة (35):
تتكون موارد الصندوق من الآتى:
1ـ حصيلة الفرائض المالية المنصوص عليها بالمادة (34) من هذا القانون.
2 – حصيلة رسوم الترخيص المنصوص عليها بالمادة (12) من هذا القانون.
3- المساهمات التى قد تخصصها الموازنة العامة للدولة
4- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
5- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
6- القروض التى تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
۷- الغرامات التى تقضى بها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
مادة (36):
يكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، ويتبع فى إعدادها معايير النظام المحاسبى الموحد، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى تودع فيه موارده وله أن يفتح حساب بأحد البنوك التجارية، أوالهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى، بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موارده الذاتية من سنة لأخرى، ويتم الصرف وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية.
مادة (37):
تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم فى حدود الغرض الذى أنشئ من أجله.
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.