أصدر المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، قرارا مشتركا بتنظيم الرقابة على صالات الألعاب البدنية والرياضية «الجيم»، والأندية الصحية «سبا».
يقضي القرار الذى يحمل رقم 463 لسنة 2014، بأن يتم تسجيل الأندية الصحية وصالات «الجيم» بالإدارة المركزية للطب الرياضي التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بعد الحصول على موافقة نقابة المهن الرياضية، وتمنح شهادة تسجيل بذلك تقدم إلى الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص ضمن مستندات الحصول على الترخيص بوزارة الصحة والسكان، ويتم التسجيل فى سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، بعد المعاينة واستيفاء المستندات المطلوبة التى تحددها الإدارة المذكورة، وسداد مقابل خدمة الترخيص.
وحدد القرار، الذى نشر فى جريدة «الوقائع المصرية»، الخميس، رسوم التسجيل بـ5 آلاف جنيه سنويا للأندية الصحية داخل الفنادق والقرى السياحية، و3 آلاف للأندية الصحية خارج الفنادق والقرى، و2000 جنيه لمراكز الجيم خارج الفنادق والقرى، و1500 جنيه لمراكز الجيم داخل الأندية الرياضية، على أن يتم توزيع حصيلة هذه المبالغ بواقع 30٪ للحساب الخاص بالمجلس القومى للرياضة، و30٪ لحساب صندوق تحسين الخدمة بديوان عام وزارة الصحة، و10٪ لحساب الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة «النادو»، و10٪ حوافز لكل من العاملين بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والعاملين بالإدارة المركزية للطب الرياضى بوزارة الشباب والرياضة، والعاملين بإدارات العلاج الحر بمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات.
ويلزم القرار الأندية الصحية وصالات «الجيم» بالتعاقد مع طبيب بشرى لفحص المترددين للتأكد من خلوهم من الأمراض، والتعاقد مع مدرب حاصل على بكالوريوس تربية رياضية كحد أدنى، وحاصل على شهادات تدريبية معتمدة من جهات رسمية، وأن يكون مقيدا بنقابة المهن الرياضية.
ويقضي القرار بأن تتوافر بالأندية الصحية عجلة ثابتة، وجهاز سير متحرك، وجهاز صعود مرتفعات، وحمام ساونا، وحمام بخار، وجاكوزى، وجهاز جيم لفرد واحد، وترابيزة تدليك رياضى، وغرفة كشف طبى مجهزة، وأن يتوفر فى صالات «الجيم» نفس الأجهزة عدا الساونا والبخار والجاكوزى.
ويفرض القرار على المسؤولين عن إدارة الأندية والصالات عدم التعامل مع المصابين أو المرضى، وعدم تداول أو حيازة أو بيع العقاقير البنائية أو منشطات العضلات أو الأغذية الكيميائية والمواد المحظورة طبقا للكود الدولي لمكافحة المنشطات الصادر من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وعدم استعمال أجهزة تنبيه للعضلات بغرض زيادة حجمها، وعدم تواجد أجهزة العلاج الطبيعى، وعدم تقديم خدمات التجميل والعناية بالبشرة والشعر، وتحديد مواعيد خاصة للسيدات وأخرى للرجال، وأن يكون مقدم الخدمة من نفس جنس متلقيها، وحدد القرار الإغلاق الإداري عقوبة المخالفة.
المصدر: الوكالات