استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة مصطفي مدبولي، موقف المتغيرات الحالية في سوق الأسمدة، وكلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة متخصصة لوضع حلول عاجلة، وسرعة عرضها على مجلس الوزراء.
ووافق المجلس، خلال الاجتماع، على مشروعيْ قانونيين، بتعديل بعض أحكام قانونيْ تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وتنظيم أكاديمية الفنون، الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981؛ حيث تضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات تعديل المادة رقم 121، لتصبح ” مع مراعاة حكم المادة (113) يُعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة، أو أساتذة مساعدين، أو مدرسين متفرغين، بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تُحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش”.
وبحسب المادة المعدلة، يكون للأساتذة والأساتذة المساعدين، والمدرسين المتفرغين ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس، وعليهم واجباتهم، فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما يجوز ندبهم، أو إعارتهم وفقًا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، بما يراعي حُسن سير العمل.
كما تضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون تعديل المادة (82)، بحيث تصبح” مع مراعاة حكم المادة ( 77) يعين بصفة شخصية في ذات المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين، بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تُحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش.
ووفقًا لمشروع القانون، يكون للأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس، وعليهم واجباتهم، فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات، كما يجوز ندبهم أو إعارتهم وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الأكاديمية، بما يراعي حسن سير العمل.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بإنشاء صندوق “مصر الرقمية”، الذي ينص على أن ” يُنشأ صندوق يسمى “مصر الرقمية” تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى، ويهدف هذا الصندوق إلى تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي بالخدمات الرقمية”.
ووفقا لمشروع القانون، يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، طبقا للمادة (2) من هذا القانون، كما أن له، بصفة خاصة، العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية، فضلا عن دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النُظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يسهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.
كما يعمل الصندوق على دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي، إلى جانب توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات، وتمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية، وفي الوقت نفسه دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.
كما ينص مشروع القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996، بإنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا”، حيث نص مشروع القرار على أن يُعدل مسمى “كلية العلوم الصيدلية والتصنيع الدوائي” الواردة بالمادة الثانية (أولا) بند رقم (1) من قرار رئيس الجمهورية ليصبح ” كلية الصيدلة”.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص قطعتي أرض، الأولى بمساحة 3000.56 م2 من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة السويس؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مجمع شرطي مدني ( وحدة تأمين طرق ـ وحدة مرور ـ وحدة إنقاذ بري وبحري ـ نقطة إطفاء – إسعاف)، نقلا من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية، والثانية بمساحة 321 م2 من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة بني سويف، لصالح هيئة الإسعاف المصرية؛ وذلك لاستخدامها في إقامة وحدة إسعاف، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري في خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2021/2022 للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا، على أن تُصدر وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.
واعتمد المجلس الآليات المقترحة من جانب وزير قطاع الأعمال العام فيما يتعلق بكيفية التعامل وتقنين الأوضاع على أراضي الشركة القابضة للتشييد والتعمير الموضوع اليد عليها، وذلك في ضوء حرص الشركة على تحصيل مستحقاتها طرف الغير المتعدين على أراضيها، وتحفيزا لهم على تقنين أوضاعهم؛ تحقيقًا للاستقرار الاجتماعيّ.
كما اعتمد التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل في 30 منازعة.
ووافق المجلس على مشروعيْ قراريْ رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقيْن لمنحة التعاون المصري السويدي، بين وزارة التعاون الدوليّ والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد)، المُوقعين بتاريخيْ 30/8/2021 و15/9/2021، الأول من أجل تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء، والثاني بشأن النقل الحضري وأتوبيسات الحافلة السريعة.
كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (82) المنعقدة بتاريخ 12/10/2021 بعدد 26 موضوعا.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء