اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعديلات قانون الضرائب العقارية، اليوم، ونشرت الجريدة الرسمية القانون بعد تعديله، والتي يبدأ العمل بها اعتبارًا من أمس الإثنين.
وأبقت التعديلات الجديدة على نص المادة الخامسة من القانون 196 لسنة 2008، ليظل نصها كالتالي: لا يجوز إعادة التقدير الخمسي لزيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية في أغراض السكن عن 30% من التقدير الخمسي السابق، وعلى 45% من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية في غير أغراض السكن.
كان من أهم التعديلات التي شملها القرار الجديد توسيع صلاحيات وزير المالية والمحافظين في اختيار أعضاء لجان الحصر والتقدير، حيث تشكل اللجان بقرار منه أو من يفوضه برئاسة ممثل عن مصلحة الضرائب العقارية، وعضوية ممثل عن المحافظة الواقع بها العقار، وأحد المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ، ويجب أن يكون الاختيار من بين من يرشحه المجلس الشعب المحلي للمحافظة حال وجوده.
وكانت المادة قبل التعديل تنص على أن يصدر بتشكيل اللجان قرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان، وتشكل هذه اللجان برئاسة مندوب عن المصلحة، وعضوية مندوب من وزارتي المالية والإسكان واثنين من المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة يختارها المحافظ بناء على ترشيح المجلس الشعبي المحلى للمحافظة.
كما جاءت التعديلات الجديدة أكثر دقة في اختيار لجنة الطعن إذ اشترطت أن يكون المهندس الاستشاري أو خبير التقييم العقاري مرشحًا من نقابة المهندسين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي ومن المقيدين في سجلات النقابة أو البنك أو الهيئة، على عكس النص السابق الذي كان كان يجعل سلطة المحافظ في اختيار مهندسين استثشاريين مطلقة بشرطة الحصول على ترشيح المجلس الشعب المحلي فقط.
ووضعت التعديلات إعفاءات للوحدة العقارية التي يتم اتخاذها سكنا خاصًا رئيسيًا للشخص وأسرته والتي يقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 2400 جنيه (أي أن الإيجار الشهري يجب ان يقل عن 2400 جنيه عند احتسابه على أساس سنوي)، وتشمل الأسرة المكلف وزوجه وأولاده القصر، وكذلك كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إيجارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية عن 1200 جنيه ( أي أن الإيجار الشهري يجب ألا يقل عن 1200 جنيه) على أن يخضع ما زاد للضريبة.
المصدر: وكالات