أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مدار 7 شهور عمر دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، 28 اتفاقية دولية في العديد من المجالات التي تستهدف في المقام الأول المساهمة الفعالة في تقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى العمل العام الحكومي.
وعقد المجلس 59 جلسة عامة امتدت إلى 278 ساعة بلغ فيها عدد المتحدثين 532 برلمانيا، طبقا لبيان الأمانة العامة للمجلس في ختام دور الانعقاد الأول.
وتأتي أبرز هذه الاتفاقيات الـ 28 الدولية والتي تتقاسم ما بين منح وقروض وتعاون مشترك بين مصر والعديد من الدول في مختلف المجالات، موافقة المجلس على الخطابات المتبادلة بين مصر وحكومة اليابان، بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها مليار ين ياباني، للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الموقعة بتاريخ 21/10/2020، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 696 لسنة 2020، وقد وافق عليها مجلس النواب في جلسته العامة بتاريخ 17 يناير الماضي.
كما وافق المجلس في الجلسة ذاتها، على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة مصر ونظيرتها الأمريكية، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 697 لسنة 2020، وإقرار الموافقة أيضا على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع تحديـث الخط الأول لمترو القـاهرة مرحلة التحديث الأولى بمبلـغ 3 ملايين و5 آلاف يورو، الموقع بتاريخ 21/10/2020، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 698 لسنة 2020، وتم إقرارها.
كما شمل أبرز هذه الاتفاقيات الدولية، وفقا لبيان الأمانة العامة لمجلس النواب في ختام دور الانعقاد، إقرار الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية المصرية، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل أفريقيا الموقعة بتاريخ 6/8/2020، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 718 لسنة 2020.
وكذلك إقرار الموافقة على خطاب الاتفاق بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، بشأن تقديم منحة بقيمة تتجاوز 750 ألف دولار أمريكي، من خلال الصندوق الائتماني المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع “الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، الموقع بتاريخ 26/10/2020، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 723 لسنة 2020”.
وفي مجال الحفاظ على البيئة وتحقيق الهدف الرئاسي بمكافحة تلوث البيئة والعمل على الحفاظ عليها، وافق المجلس خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر والوكالة الإسبانية، للتعاون الدولي من أجل التنمية، بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع “دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية”، الموقعة في القاهرة بتاريخي 27/10/2020 و 8 /11/2020، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2020.
وفي مجال الصناعة، أقر المجلس الاتفاقية الدولية بين مصر وحكومة إيطاليا، بشأن برنامج المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود الموقعة في القاهرة بتاريخ 2 نوفمبر 2020، والتي تهدف لدعم عمليات إعادة نقل المدابغ إلى مدينة الروبيكي للجلود بالمنطقة الصناعية الجديدة، وذلك من خلال تقديم المساعدة الفنية لوضع الخطط الفنية وخطط أنشطة الأعمال المطلوبة من المستثمرين ورواد الأعمال.
وفي قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب، وافق المجلس على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المُعدلة لاتفاقيتَي القرض الأول والقرض الإضافي الموقعتَين بينهما بتاريخَي 12-7-2018 و8-12-2018؛ لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الموقعة في الكويت بتاريخ 23-11-2020.
كما وافق المجلس على اتفاقية قرض بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي، بشأن مشروع إنشاء محطتَي تحلية مياه البحر في مدينتَي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، الموقعة في الكويت بتاريخ 23- 11- 2020.
وفي قطاع البنية التحتية، وافق المجلس على الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4-12-2020 وفي القاهرة بتاريخ 13-12-2020.
وفي إطار جودة التعليم، وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية؛ لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية، الموقع بتاريخ 27-12-2020.
وفي قطاع المناخ أيضا، وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 111 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي الموقع بتاريخ 24 /1 /2021.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الثلاثاء الماضي، على فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، على أن يصدر القرار من رئيس الجمهورية عملا بحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس.
أكد رئيس المجلس أنه لا يمكن أبداً الاختلاف على الوطن وسلامته، فهذه هى الديمقراطية، وهذا هو منهاج الدولة الذي أرسى دعائمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاء ذلك في كلمة لجبالي، فى اختتام دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، خلال الجلسة العامة الثلاثاء الماضي.
وقال جبالي إن مواجهة مشكلات الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي تحتاج من الجميع إلى التكاتف والاصطفاف حول الوطن، بشكل صادق ودؤوب، ودعونا نقرر بصراحة ووضوح أنه يمكن دوماً الاختلاف في التفاصيل، ولكن لا يمكن أبداً الاختلاف على الوطن وسلامته، فهذه هي الديمقراطية، وهذا هو منهاج الدولة الذي أرسى دعائمه الرئيس السيسي، مشددا على أن سياسة الرئيس السيسي المتزنة والعاقلة جعلت صوت مصر مسموعا ومؤثراً فى المحافل الدولية كافة.
وتنص المادة 115 من الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
وقد بدأ مجلس النواب دور الانعقاد الأول في 12 يناير 2021، ولكي يكمل المجلس التسعة أشهر كان لا بد أن يستمر بالانعقاد حتى 11 أكتوبر 2021، وهذا الأمر يعنى أن المجلس يستمر في الانعقاد بدون أي إجازة برلمانية، وأيضا سيصطدم بموعد انعقاد دور الانعقاد الثاني للمجلس، والذي حدده الدستور في المادة 115 بأن يدعو رئيس الجمهورية للانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر، أي أن المجلس حتى لو أراد أن يكمل دور الانعقاد الحالي 9 أشهر فإنه لن يبدأ دور الانعقاد الجديد في موعده.
وهنا نلجأ للائحة الداخلية للمجلس في المادة 274 التي منحت للمجلس ألا يكمل دور الانعقاد مدة التسعة أشهر إذا بدأ دور الانعقاد في موعد لا يمكنه من ذلك، حيث تنص المادة 274 على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.