وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم /الأحد/، نهائيا على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس المؤلفة من 292 مادة وإحالته إلى رئيس الجمهورية.
وجاءت مواد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على النحو التالي:-
الباب الأول: أحكام عامة
مادة (1): مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يمارس اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور وفي القانون وفي هذه اللائحة في إطار من التعاون بين الغرفتين.
مادة (2): تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس الشيوخ وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتبين الإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات، وحقوق وواجبات أعضائه، وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية.
مادة (3): يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بما يأتي: توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير (ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية)، ودعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور، ودعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور، ودعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية وفي التنظيمات النقابية والطلابية وغير ذلك من المجالات.
وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.
مادة (4): يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي: (الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية).. ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
مادة (5): تتكون شعبة جمهورية مصر العربية للمؤتمرات البرلمانية الدولية من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وفقا للقواعد التي يتفق عليها مكتبا المجلسين.
مادة (6): مقر مجلس الشيوخ مدينة القاهرة.. ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع المجلس على خلاف ذلك وما يصدر عنه من قرارات باطل.
الباب الثاني: الأجهزة البرلمانية للمجلس
مادة (7): أجهزة المجلس الرئيسية، هي:
أولا: رئيس المجلس.
ثانيا: مكتب المجلس.
ثالثا: اللجنة العامة.
رابعا: لجنة القيم.
خامسا: اللجان النوعية.
سادسا: اللجان الخاصة والمشتركة.
الفصل الأول: رئيس المجلس
مادة (8): رئيس المجلس هو الذي يمثله ويتكلم باسمه وفقا لإرادة المجلس، ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه، ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس، وله أن يستعين في ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة أو بلجنة القيم أو بإحدى اللجان الأخرى أو بمن يختاره من الأعضاء.
مادة (9): يراعي رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة.. ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها ويعلن انتهاءها ويضبطها ويدير المناقشات ويأذن في الكلام ويحدد موضوع البحث ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع.. وله أن يوضح مسألة يراها غامضة أو يستوضحها ويطرح كل ما يؤخذ الرأي عليه، وهو الذي يعلن ما ينتهي إليه رأي المجلس في الموضوعات المعروضة عليه.
وللرئيس أن يبدي رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة في هذه الحالة أحد الوكيلين، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.
مادة (10): لرئيس المجلس دعوة أي من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع مهم أو عاجل، ويرأس جلسات اللجان التي يحضرها.. وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس عن طريق رئيس المجلس أو طبقا للنظام الذي يضعه في هذا الشأن.
مادة (11): لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما في بعض اختصاصاته، وله أن ينيب أحدهما في رئاسة بعض جلسات المجلس، وإذا غاب الرئيس، تولى رئاسة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب، وفي حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.. ويكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة في هذه اللائحة لرئيس المجلس في إدارة الجلسة.
الفصل الثاني : مكتب المجلس
مادة (12): يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.
مادة (13): ينتخب المجلس من بين أعضائه في بداية كل فصل تشريعي الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه أصغر اثنين سنا من الأعضاء، ويتلى في هذه الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدي الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.
ويبدأ بأداء اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان ثم باقي الأعضاء عضوا عضوا في جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء.. ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.. وفي حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأي سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية، ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجوز أن يسمح رئيس الجلسة في المدة التي يحددها لكل مترشح، أن يعرف بنفسه، إذا طلب ذلك.
ويجري الانتخاب ولو لم يترشح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.. ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه، ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه.
مادة (14): لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.
مادة (15): يخطر رئيس المجلس، رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه.
مادة (16): يباشر كل من الرئيس ومكتب المجلس اختصاصاته مدة الفصل التشريعي الذي انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك بمراعاة أحكام المادة (200) من الدستور، وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي، وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولى أكبر الوكيلين سئا ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.
مادة (17): يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء الرئيس أو أي من الوكيلين من منصبه في حالة إخلاله بالتزامات المنصب، ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابة ومسببا إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظره على وجه السرعة، وإذا تعلق الطلب بإعفاء رئيس المجلس، يقدم الطلب كتابة ومسببا إلى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وفي جميع الأحوال، على اللجنة أن تجتمع لنظر طلب الإعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريرا عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر، ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (117) من الدستور، وما قد يبديه الذي قدم في شأنه طلب الإعفاء من تعقيب، ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفاؤه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة.
مادة (18): يٌتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في طلب الإعفاء من المنصب، بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق عليه أغلبية أعضائها قبل تقديمه إلى المجلس.
مادة (19): ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في طلب الإعفاء من المنصب في جلسة خاصة خلال الأيام الثلاثة التالية لانتهاء اللجنة من تقريرها، وتكون رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سنا إذا كان طلب الإعفاء متعلقا برئيس المجلس، ويتلی تقریر اللجنة والمذكرة التي قد ترفق به قبل البت فيه دون مناقشة، ويجري التصويت على إعفاء أي من رئيس المجلس أو وكيليه من المنصب، نداء بالاسم، فإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة ثلثي أعضاء المجلس على ذلك، انتخب المجلس بديلا منه لباقي الفصل التشريعي بذات الإجراءات الواردة بالمادة (13) من هذه اللائحة.
مادة (20): يضع مكتب المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها، ويتولى مكتب المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاء المجلس في أداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولي معاونة مختلف لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها، طبقا لأحكام هذه اللائحة.
مادة (21): لمكتب المجلس أن يكلف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها في شأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس.
مادة (22): يضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات وفقا لخطة العمل المقررة، مراعيا أولوية إدراج مشروعات القوانين التي انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية.. ويدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات مكتب المجلس التي يوضع فيها جدول الأعمال، ويعلن الرئيس جدول الأعمال، ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب.
مادة (23): يختص رئيس المجلس بالنظر في الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات.. ويتولى مكتب المجلس شئون الوفود البرلمانية على أن يراعي، عند تشكيلها، تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس قدر الإمكان، ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن بين أعضائها رئيس المجلس أو أحد الوكيلين، فتكون له الرئاسة، ويقدم رئيس الوفد تقريرا عن أعمال الوفد ونتائج اتصالاته إلى رئيس المجلس، وله أن يعرض هذا التقرير على المجلس.
مادة (24): بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة، يتولى مكتب المجلس الإشراف على تنظیم جميع شئون المجلس البرلمانية والمالية والادارية، وفقا للنظام الذي يضعه.
مادة (25): يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية، ويجوز له أن يدعوه إلى اجتماعات طارئة.. ولا يصح اجتماع المكتب إلا بحضور الرئيس والوكيلين، وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية، ومع ذلك فإذا قام بأحد الوكيلين مانع يحول دون مباشرته اختصاصاته، ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب، جاز انعقاده بحضور الرئيس ووكيل، وفي هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما.. ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه، إلا الأمين العام للمجلس ومن يؤذن له بذلك، ويحرر الأمين العام محاضر اجتماعات مكتب المجلس، وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس.
مادة 26
تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:
أولا: الوكيلين.
ثانيا: رؤساء اللجان النوعية .
ثالثا: ممثلو الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر.
رابعا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس ، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل ، (إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر).
ويدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة ، أثناء نظر المسائل المبينة في المادة (28) من هذه اللائحة.
مادة 27
يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.
وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل ، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادي.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها.
ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة.
وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس .
مادة 28
بالإضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في هذه اللائحة ، تختص اللجنة العامة بما يأتي:
أولا : مناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التي يري رئيس المجلس، إحالتها إليها .
ثانيا : دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة ، وعن المقترحات والشكاوي المهمة التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.
وللجنة أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب في شأنها.
مادة 29
اللجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم ، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.
كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستیضاح رأي العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها.
ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة.
الفصل الرابع : لجنة القيم
مادة 30
تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي ، بناء على ترشيح اللجنة العامة
برئاسة أحد وكيلي المجلس، وعضوية كل من:
أولا: رؤساء اللجان النوعية.
ثانيا: أربعة أعضاء يرشحهم مكتب المجلس ، على أن يكون من بينهم عضو واحد على الأقل عن الأحزاب المعارضة وعضو آخر من رجال القانون .
وإذا قام مانع برئيس اللجنة حل محله الوكيل الآخر للمجلس، فإذا قام به مانع حل محله رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 31
تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية ، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
مادة 32
إحالة العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأي مبررا لذلك، بعد سماع أقواله.
مادة 33
تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها في الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين الإخطار والميعاد المحدد لحضوره عن سبعة أيام.
وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقا لأحكام الفقرة السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها.
وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، في أول اجتماع يحضره أمامها ، على ما هو منسوب إليه.
وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وله أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمامها .
وللجنة أن تجرى التحقيق فيما هو منسوب للعضو بنفسها، أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.
مادة 34
لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس الأمانة اللجنة بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة في الحضور أمامها .
وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.
مادة 35
للجنة القيم أن تصدر قرارا مسببا بحفظ الموضوع المحال إليها قبل العضو، وتخطر المجلس أو مكتبه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يخطر العضو به كتابة.
وللجنة اقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في البنود (أولا وثانيا وثالثا ورابعا) من المادة (346 ) من هذه اللائحة، اذا ثبت ارتكاب العضو مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في قرار الإحالة، والمشار إليها في المادة (۳۱ ) من هذه اللائحة .
ويعرض تقرير اللجنة باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس في أول جلسة تالية . ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير في جلسة سرية بناء على طلب العضو المقترح توقيع الجزاء عليه، وبعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة .
وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة في البنود من ( أولا ) إلى ( رابعا ) من المادة ( 346 ) من هذه اللائحة على العضو.
مادة 36
إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة تستدعى إسقاط العضوية عنه ، أحالت الأمر ، بتقرير ، إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .
وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة ( 346 ) من هذه اللائحة ، فاذا رأت إسقاط العضوية تحيل الموضوع إلى المجلس بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرات الثانية وما بعدها من المادة ( ۲۰۲ ) ، والمادة ( ۲۰۳ ) من هذه اللائحة .
مادة 37
يفصل المجلس في اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية ، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو ، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع في جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة .
وللمجلس حفظ الموضوع أو إسقاط العضوية، أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها في المادة ( 346 ) من هذه اللائحة .
الفصل الخامس : اللجان النوعية
الفرع الأول : تشكيل اللجان النوعية
مادة 38
تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية :
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .
لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار .
لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية .
4 لجنة الدفاع والأمن القومي .
5 لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
6 لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة .
لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل .
لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
لجنة الشباب والرياضة .
لجنة الصحة والسكان .
لجنة الزراعة والري .
لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي .
لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام .
لجنة الشئون الدينية والأوقاف .
ويجوز بقرار من المجلس إنشاء لجان نوعية أخرى أو دمجها أو إلغاؤها أو تعديل اختصاصاتها .
وتعاون هذه اللجان المجلس في ممارسة اختصاصاته .
مادة 39
تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس ، من عدد من الأعضاء ، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس ، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها .
مادة 40
يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده ، طلبات الأعضاء بالترشح
لعضوية اللجان .
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان .
مادة 41
أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس .
مادة 42
يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس ، ولكل عضو تقديم اقتراحاته
أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها .
ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب ، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء ، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة .
مادة 43
تنتخب كل لجنة ، في أقرب وقت ممكن ، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر ، ( وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها .
وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس ، ويعلن الرئيس هذه الطلبات لأعضاء المجلس ، وتجري الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة شكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان .
وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية .
ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان ، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة .
مادة 44
يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها .
الفرع الثاني : اختصاصات اللجان النوعية
مادة 45
بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة ، تولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أي موضوع من الموضوعات التي تحال إليها أو الواردة في المادتين ( 3 و 4) من هذه اللائحة ، واقتراح ما تراه في شأنها ، وفقا للاختصاصات المبينة في هذا الفرع .
مادة 46
تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما يأتي :
الشئون الدستورية .
الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور .
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة ، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحال إليها ، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة .
: القروض والمنح الخارجية بالاشتراك مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية .
اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور .
شئون اللائحة الداخلية .
التشريعات المكملة للدستور .
التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية .
معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية .
شئون العضوية .
الحصانة البرلمانية .
أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية .
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء .
مادة 47
تختص لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بما يأتي :
الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى ، التي تحال إلي المجلس
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .
دراسة التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزي للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية والتقارير الخاصة التي يعدها عن المركز المالي للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، التي تحال إلى المجلس .
والتشريعات الاقتصادية، والتشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية .
التشريعات والقرارات الخاصة بالشمول المالي .
مسائل النقد والائتمان والادخار .
سياسة الأجور والأسعار .
شئون القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي .
الاتفاقات الاقتصادية .
السياسة العامة للدولة في الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية .
موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية .
موازنة الإدارة الخاصة بالأملاك والاستثمار بمجلس الشيوخ وحساباتها الختامية .
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولي .
مادة 48
تختص لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بما يأتي :
ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة في الشئون العربية
والأفريقية والخارجية .
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحال إليها ، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة .
دراسة الموقف الدولي وتطورات السياسة الدولية .
السياسة الخارجية للدولة .
شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها والاتحاد الإفريقي .
المؤتمرات الدولية .
العلاقات الدولية .
التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسي والقنصلي .
شئون المصريين المقيمين في الخارج .
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية ، وشئون الهجرة والمصريين في الخارج .
مادة 49
تختص لجنة الدفاع والأمن القومي بما يأتي :
. شئون الأمن القومي .
أمن الدولة الخارجي ومعاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة ، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة .
شئون الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة .
شئون القوات المسلحة .
التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة وأفرادها ، ومن في حكمهم ، وهيئة الشرطة .
الدفاع المدني والدفاع الشعبي .
الطوارئ .
مكافحة الإرهاب ، والتعويض العادل للمتضررين من الإرهاب وبسببه .
: ما يتصل بشئون الأمن والدفاع في المحافظات الحدودية .
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والداخلية والأمن العام .
(مادة 50)
تختص لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يأتي: استراتيجيات وخطط القطاع الصناعي والتجاري ومتابعة تنفيذ وتقويم مشروعاته، الجوانب المتعلقة بالصناعة والتجارة ، وبالسياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها ومنها
الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجي، وسائل خفض تكاليف الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية والتقدم التكنولوجي في الصناعة، العلاقات الصناعية والتجارية، التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة، الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية في الصناعة، التشريعات والسياسات التي تشجع على زيادة الصادرات، التشريعات والاقتراحات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتمويلها وتشجيعها، المشكلات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمي وتأهيله وإدماجه في الاقتصاد الرسمي، شئون التجارة الداخلية والخارجية، التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الإستهلاكي، السياسات العامة للدولة في شئون الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة والتجارة ، والتموين والتجارة الداخلية ، وبالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
(مادة 51)
تختص لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بما يأتي : السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول، الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وتوزيع القوى الكهربائية،وتوفيرها وصيانتها، استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة،
التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء، الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة في الخطة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها،
كل ما يتعلق بشئون البيئة ، وتغير المناخ ، ومكافحة التلوث ، والتنمية المستدامة، المحميات الطبيعية والمحافظة عليها، التشريعات العمالية وشئون العمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية، التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين في الدولة والقطاع العام والتنمية الإدارية،
التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية، تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهني والنقابات والاتحادات، الجمعيات التعاونية الحرفية، السياسة العامة للدولة في شأن الطاقة والبيئة والقوى العاملة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة ، والبيئة ، والقوى العاملة ، والتدريب ، والتنظيم والإدارة ، والتنمية الإدارية ، والتأمينات .
(مادة 52)
تختص لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بما يأتي: التعمير الحضري والريفي، الإسكان والتشييد والتعاون الإسكاني، المرافق العامة،
مواد البناء، التخطيط العمراني وشئون التعمير والمدن الجديدة، التنسيق الحضاري وتطوير العشوائيات، التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير، الإدارة المحلية والمجالس المحلية، تشريعات الإدارة المحلية، الطيران المدني والنقل الجوي، النقل البري، النقل البحري والنهري، قناة السويس، الموانئ والطرق والكباري، السياسة العامة للدولة في شأن النقل والإسكان والإدارة المحلية، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولى شئون الطيران المدني والنقل والإسكان والتعمير والإدارة المحلية.
(مادة 53)
تختص لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يأتي: التعليم قبل الجامعي بجميع أنواعه ومراحله، شئون البحث العلمي، تطوير التعليم الجامعي بجميع أنواعه، تشجيع التعليم الفني والتقني وتطويره، الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي، المجامع العلمية واللغوية، السياسة التعليمية وجودة التعليم، ورعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم ، وتنمية كفاياتهم العلمية ، ومهاراتهم المهنية، الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية في البحث العلمي، محو الأمية وتعليم الكبار، التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمي، الاتصالات السلكية واللاسلكية، تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية، البريد، أمن الفضاء المعلوماتي، التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
السياسة العامة للدولة في شأن التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
(مادة 54)
تختص لجنة الشباب والرياضة بما يأتي: التشريعات الخاصة بالشباب والرياضة بمراعاة المعايير الدولية، رعاية النشء والشباب، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية ، وتشجيعهم على العمل التطوعي والجماعي وتمكينهم من المشاركة العامة، الهيئات الرياضية والشبابية، تشجيع ممارسة الرياضة والعمل على كفالتها للجميع واكتشاف الموهوبين رياضيا ، وتشجيع الاستثمار الرياضي ،
اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية واتحادات اللعبات الرياضية، المسابقات والبطولات والبعثات الرياضية، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة.
(مادة 55)
تختص لجنة الصحة والسكان بما يأتي: السياسات والتشريعات المنظمة للشئون الصحية والصيدلية، السياسات والتشريعات المنظمة للصناعات الدوائية والأدوية، الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية، التأمين الصحي الشامل، التثقيف الصحي، الإسعاف والطوارئ الصحية والتمريض، دور النقاهة والتأهيل للمجندين ، ومشوهي الحرب ، ومصابي الثورة ، ومصابي العمليات الأمنية ومن في حكمهم، الصحة النفسية،
الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا،مكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة والدرن والرمد وغيرها، الرعاية الصحية للمسنين، الحجر الصحي والقومسيونات الطبية، تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي، السياسات السكانية والتشريعات المنفذة لها، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بالصحة والسكان.
(مادة 56)
تختص لجنة الزراعة والري بما يأتي:الإنتاج الزراعي، الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي، الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعي، حماية الرقعة الزراعية ، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية ، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليها، نهر النيل والري والصرف،
النهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين، الأمن الغذائي والأمن المائي، الثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسي والأفقي، الثروة السمكية وتنميتها، السياسات والتشريعات الخاصة بالزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، تشجيع الصادرات الزراعية .
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات ، والأجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي و لري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
مادة 57
تختص لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بما يأتي :
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .
الحقوق والحريات .
التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان .
الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني ، والقانون الدولي لحقوق الإنسان .
تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان .
الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية .
الشكاوى التي تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان .
التضامن الاجتماعي .
العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي .
الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والإغاثة .
الدفاع الاجتماعي ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعي .
رعاية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا وحمايتهم .
تنظيم الأسرة .
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام .
الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية .
التخطيط الاجتماعي والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية ( الأسر المنتجة – التكوين المهني – التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة ) .
أعمال المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية .
رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابي الثورة وشهدائها والمحاربين القدماء والمصابين ، وأسر المفقودين في الحرب ومن في حكمهم ، ومصابي العمليات الأمنية ، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم .
السياسات والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة .
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بحقوق الإنسان وشئون التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة .
مادة 58
تختص لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بما يأتي :
الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية .
كافة الخدمات الثقافية .
الملكية الفكرية .
الفنون والآداب .
السياحة والآثار .
المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية .
الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة .
ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز .
الإعلام المسموع والمرئي والصحافة المطبوعة والرقمية وكافة وسائل التواصل الاجتماعي .
شئون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والهيئة الوطنية للصحافة ، والهيئة الوطنية للإعلام .
السياسات والتشريعات الخاصة بالسياحة والاثار والثقافة والصحافة والاعلام .
تعزيز الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الصحافة والاعلام .
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالسياحة والآثار والثقافة والإعلام.
مادة 59
تختص لجنة الشئون الدينية والأوقاف بما يأتي :
الشئون الدينية .
المساجد ودور العبادة .
الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البر .
التعليم الأزهري .
السياسات والتشريعات الخاصة بالشئون الدينية والأوقاف .
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الدينية وشئون الأوقاف والأزهر الشريف .
الفرع الثالث : أحكام عامة لعمل اللجان النوعية
مادة 60
تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد عادي ، الموضوعات التي تدخل في نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور ، والأسباب المبررة لهذه المناقشة ، والجوانب التي تستحق الدراسة ، وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس .
مادة 61
بمراعاة حكم المادة ( 67 ) من هذه اللائحة ، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين ، أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها ، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها ، وفقا لأحكام هذه اللائحة.
مادة 62
تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها ، كما تدرس الأثر التشريعي لهذه القوانين ، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون ، وعليها أن تقدم تقريرا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التي تراها في هذا الشأن ، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأي اللجنة العامة في هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها.
مادة 63
تتابع كل لجنة من اللجان النوعية في حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء في المجلس أو أمامها أو في الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج ، وكذلك التوصيات التي صدرت عنها أو صدرت عن المجلس ، وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضمنها المدى الذي وصل إليه تنفيذ كل من هذه الوعود والتوصيات ، ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس .
مادة 64
للجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاجتماع بالوزير المختص بأي من المسائل الداخلة في نطاق عملها ، للاستماع إلى ما يدلى به من إيضاحات أو غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة .
وتحيط اللجنة رئيس المجلس علما بما يجري في هذه الاجتماعات ، ويجوز لرئيس المجلس تكليف اللجنة بإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس.
الفرع الرابع : إجراءات عمل اللجان النوعية
أولا : إدارة أعمال اللجان والإشراف عليها
(مادة 65)
يشرف رئيس اللجنة على أعمالها وعلى العاملين بأمانتها ، ويتولى إدارة جلساتها ، ويحافظ على النظام داخلها، ويحل محله عند غيابه أكبر الوكيلين سنا.
ويتولى أمين سر اللجنة معاونة رئيسها في الإشراف على أمانتها التي تشكل من أمين اللجنة ، وعدد كاف من الباحثين ، وغيرهم من العاملين بالأمانة العامة للمجلس.
وإذا غاب أمين السر اختارت اللجنة من يقوم مقامه بصفة مؤقتة من بين أعضائها.
(مادة 66)
يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها ، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه، ويراعى في تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدم تعارضها معها ، إلا في الأحوال العاجلة التي تقتضي ذلك ، وبموافقة رئيس المجلس .
وفيما عدا الحالات العاجلة ، يجب أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد للانعقاد بثمان وأربعين ساعة على الأقل، كما يجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة .
وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس في مباشرة نشاطها لإنجاز ما لديها من أعمال ، ولرئيس المجلس دعوتها للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد ، إذا رأي محلا لذلك أو بناء على طلب الحكومة .
(مادة 67)
للجنة أن تعترض على إحالة موضوع ترى أنه يدخل في اختصاصها إلى لجنة أخرى، أو على إحالة موضوع إلى اللجنة ترى أنه لا يدخل في اختصاصها.
ويقدم الاعتراض من رئيس اللجنة إلى رئيس المجلس . ويعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس قبل إحالته إلى المجلس ، وتصدر المجلس قراره في ذلك دون مناقشة ، بناء على ما يعرضه الرئيس .
(مادة 68)
للجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله كله أو بعضه إلى عضو أو أكثر من أعضائها ، أو أن تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير لها عنه.
وللجنة أن تستعين في عملها بالمستشارين والمتخصصين وغيرهم من الخبراء الذين تقرر ضرورة الاستعانة بهم.
(مادة 69)
يجوز للجنة، بموافقة رئيس المجلس، أن تدرس الجوانب الداخلة في اختصاصها في موضوع أحيل إلى للجنة أخرى ، وأن تخطر هذه اللجنة بنتيجة دراستها.
لرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة إبداء رأيها في تقرير معروض على المجلس من لجنة أخرى خلال المناقشة العامة بالجلسة ، وللمجلس أن يقرر ما يراه في هذا الشأن .
(مادة 70)
يجوز بموافقة رئيس المجلس ، أن تطلب اللجنة المختصة من إحدى لجان المجلس الأخرى إبداء رأيها للاستئناس به في موضوع معروض عليها .
ثانيا : جلسات اللجان
(مادة 71)
جلسات اللجان غير علنية ، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والعاملين بأمانتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء ، طبقا للأحكام المقررة في هذه اللائحة . ولا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان إلا بناء على إذن من رئيس المجلس .
(مادة 72)
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة ، لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلث أعضائها ، ومع ذلك لا يجوز للجنة اتخاذ أي قرار في موضوع معروض عليها إلا بحضور أغلبية أعضائها ، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.
وإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة، أجل رئيسها التصويت على القرارات إلى جلسة مقبلة يحددها ، ومع ذلك ففي الحالات التي يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال ، يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد آخر في اليوم ذاته ، مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد .
وتكون قرارات اللجنة في الجلسة التي أجل الانعقاد إليها صحيحة ، إذا كان عدد الحاضرين لا يقل عن خمس عدد أعضائها .
فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك ، وجب على رئيس اللجنة عرض الأمر على رئيس المجلس .
وفي جميع الأحوال ، يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضا في حالة تساوي الأصوات ، ويجب الإشارة إلى ذلك في تقرير اللجنة .
(مادة 73) للجنة أن تبدي رغبات في شأن موضوع هام ذي صفة عامة.
ولرئيس المجلس أن يخطر الحكومة بهذه الرغبات ويطلب الإجابة عنها ، وله أن يدرج الموضوع في جدول أعمال الجلسة باعتباره اقتراحا برغبة من اللجنة ، وتسري عليه المواد من ( ۱۱۳ ) إلى ( ۱۱۹ ) من هذه اللائحة .
(مادة 74)
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة ، لكل عضو من أعضاء المجلس حق حضور جلسات اللجان ولو لم يكن عضوا فيها ، وذلك ما لم يكن الموضوع المعروض عليها متعلقا بشخصه ، أو له فيه مصلحة شخصية خاصة .
وللعضو حق الاشتراك في المناقشة باللجنة التي يحضرها ، دون أن يكون له صوت معدود في مداولاتها .
(مادة 75)
لكل عضو بالمجلس حق إبداء رأيه كتابه في أي موضوع أو مشروع محال إلى إحدى اللجان ، ولو لم يكن عضوا فيها .
ويقدم العضو رأيه لرئيس اللجنة قبل الموعد المحدد لنظر الموضوع ، وعلى رئيس اللجنة عرض الآراء المقدمة من أعضاء المجلس على اللجنة ، وذلك بعد إخطار العضو كتابة بالتاريخ المحدد لعرضها عليها ، مع دعوته للحضور لإبداء ما يراه من ملاحظات وإيضاحات أمامها ، دون أن يكون له صوت معدود في مداولاتها .
(مادة76)
لرئيس مجلس الوزراء ، ونوابه ، والوزراء ، ونوابهم ، ومن يندبونهم من معاونيهم ، حضور جلسات اللجان أثناء مناقشتها للموضوعات التي تدخل في اختصاصاتهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي .
وعلى أعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلي المناصب والوظائف العامة بالحكومة حضور جلسات اللجنة بعد إخطارهم بالدعوة، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب المجلس ، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين.
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام ، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش .
ويجوز لكل لجنة أن تدعو ، ( عن طريق رئيس المجلس ، أعضاء الحكومة ، ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية ، وكذلك رؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، وغيرهم من القائمين على إدارة أية قطاعات أو أنشطة في المجتمع ، وذلك لسماع رأيهم وإيضاحاتهم فيما يكون معروضا على اللجنة من موضوعات .
ويجوز لأعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلي المناصب والوظائف العامة ومعاونيهم ، أن يصحبوا معهم الخبراء والمختصين من وزاراتهم أو الأجهزة التي يشرفون عليها لحضور جلسات اللجان، وعليهم جميعا أن يقدموا جميع البيانات والمستندات والإيضاحات والشروح التي تساعد اللجان على أداء اختصاصها.
(مادة 77)
تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان لممثلي الحكومة، ثم لأعضاء اللجنة ، ثم لمقدمي الاقتراحات المحالة إليها، ثم للحاضرين من أعضاء المجلس.
وتسري فيما يتعلق بنظام الكلام في جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك في جلسات المجلس ، بما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في شأن اللجان في هذه اللائحة .
(مادة 78)
يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر ، تدون فيه أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات ، ويوقع هذا المحضر رئيس اللجنة وأمين سرها وأمين اللجنة.
وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس في مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات قوانين ، المكملة للدستور ، والتعديلات الجوهرية المهمة في القوانين الأساسية ، وفي الموضوعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية المهمة، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس أو الحكومة.
لرئيس المجلس أن يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة، وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتبي رئيس المجلس وأمين عام المجلس .
ثالثا : تقارير اللجان
(مادة 79)
على اللجنة أن تقدم تقريرا إلى المجلس عن كل موضوع يحال إليها.
وللجنة ، أثناء دراستها لموضوع ، إذا عرضت لها مسألة أو اتضح لها أمر لا يتعلق مباشرة بموضوع البحث المحال إليها، أن تحيط رئيس المجلس علما به ، وله أن يعهد إليها ببحثه وإعداد تقرير برأيها فيه لعرضه على المجلس، إذا رأي محلا لذلك ، أو أن يعرض الأمر مباشرة على المجلس ليقرر فيه ما يراه.
(مادة 80)
يجب أن يشمل تقرير اللجنة بيانا بإجراءاتها ورأيها في الموضوع المحال إليها، والأسباب التي استندت إليها في رأيها ، ورأي اللجنة أو اللجان التي تكون قد استأنست بملاحظاتها، ومجمل الآراء الأخرى التي أبديت في اجتماعاتها في شأن الموضوع ، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التي أخطرت بها .
وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الإيضاحية .
ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة ، الآراء المخالفة التي تكون قد أبديت من أعضائها في الموضوع ، ومجمل الأسباب التي تستند إليها هذه الآراء ، إذا طلب ذلك أصحابها كتابة من رئيس اللجنة .
(مادة 81)
يختار مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال إليها، أحد أعضائها ليكون مقررا للموضوع، وليبين رأيها فيه أمام المجلس . كما يختار المكتب مقررا احتياطيا يحل محل المقرر الأصلي عند غيابه ، فإذا غابا عن جلسة المجلس فلرئيسه أن يطلب من رئيس اللجنة أو أحد الحاضرين من أعضائها ، أن يتولى شرح التقرير نيابة عنها.
(مادة 82)
إذا كان عدد أصحاب الرأي المعارض لرأي أغلبية اللجنة لا يقل عن نصف عدد أصحاب الأغلبية ، جاز لهم أن يختاروا ممثلا لتوضيح رأيهم أمام المجلس .
فإذا كان عدد المعارضين لرأي الأغلبية يقل عن النصاب المحدد في الفقرة السابقة ، كان لهم أن يثبتوا أسماءهم في التقرير، وأن يختاروا من بينهم من تكون له أولوية الكلام عنهم أثناء مناقشة التقرير إذا طلبوا ذلك كتابة من رئيس اللجنة ، وإذا كان من بينهم ممثل لإحدى الهيئات البرلمانية المعارضة كانت له الأولوية عليهم في الكلام .
(مادة 83)
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة ، تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها ، ما لم يحدد المجلس ميعادا آخر . فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم التقرير فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة اللازمة لإتمام عملها ، وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس ليقرر ما يراه .
ويجوز للمجلس في هذه الحالة ، أن يحيل الموضوع إلى لجنة خاصة يشكلها لتقديم تقرير عنه ، خلال المدة التي يحددها .
(مادة 84)
يجوز بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس ، أن تعرض اللجنة مشروع تقريرها عن مشروع قانون ، أو موضوع له أهمية خاصة ، في اجتماع عام تدعو لحضوره من تشاء من أعضاء المجلس إبداء الرأي أو الملاحظات التي يرونها . ويجب في هذه الحالة أن يتضمن تقرير اللجنة إلى المجلس رأيها فيما أبدى في هذا الاجتماع العام من آراء أو اقتراحات .
(مادة 85)
يقدم رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس للنظر في إدراجه بجدول الأعمال، ويجب توزيع التقرير على أعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره بأربع وعشرين ساعة على الأقل ، وذلك ما لم يقرر مكتب المجلس في الأحوال العاجلة إدراج الموضوع بجدول الأعمال مع الاكتفاء بتلاوة التقرير في الجلسة .
(مادة 86)
يتلى تقرير اللجنة في المجلس ، ثم تجري مناقشته تفصيلا ، فإذا ترتب على المناقشة إدخال تعديلات جوهرية عليه ، سواء من حيث الموضوع محل الدراسة أو التوصيات أو الاقتراحات ، يعاد التقرير إلى اللجنة لإعادة النظر فيه على ضوء المناقشات والاقتراحات التي تمت بشأنه وتقدم اللجنة بعد ذلك للمجلس تقرير نهائيا برأيها .
(مادة 87)
لرئيس المجلس ، ولكل لجنة من لجانه، أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها ، إعادة أي تقرير إلى اللجنة ، ولو كان المجلس قد بدأ في نظره ، وذلك لإعادة دراسة الموضوع أو بعض جوانبه في ضوء ما دار من مناقشات أو ما استجد من ظروف واعتبارات.
ويفصل المجلس في ذلك بعد الاستماع إلى رأي رئيس اللجنة أو مقررها .
(مادة 88) لكل لجنة من اللجان النوعية دراسة أي موضوع يدخل في اختصاصها من الموضوعات الواردة في المادة ( 3 ) من هذه اللائحة ، واقتراح ما تراه في شأنه ، وتقدم اللجنة تقريرا بنتائج دراستها يعرض على المجلس.
(مادة 89) إذا رأت إحدى اللجان بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم صدور قانون، أعدت تقريرا برأيها ومقترحا بمشروع قانون ، يقدما إلى رئيس المجلس تعرضهما على المجلس وفقا للإجراءات المبينة في هذا الفصل .
(مادة 90) تقدم كل لجنة قبل نهاية كل دور انعقاد سنوي عادي لرئيس المجلس في الموعد الذي يحدده ، تقريرا عن أوجه نشاطها خلال هذا الدور .
ويجب أن يتضمن هذا التقرير بيان الموضوعات التي أحيلت إليها ، والتقارير التي أنجزتها ، وما قرره المجلس في شأنها ، والموضوعات التي تبقت لديها ، وما لم يتم إنجازه منها ، والأسباب التي أدت إلى عدم إعداد اللجنة تقاريرها في شأنها.
وللجان كذلك أن تقدم تقارير مماثلة خلال السنة كلما رأت مبررا لذلك ، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه التقارير وتوزيعها أو بإحالتها إلى اللجنة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا في شأنها .
رابعا : تزويد اللجان بالوثائق والبيانات والمعلومات والخبراء
(مادة 91)
تجد كل لجنة في بداية دور الانعقاد العادي بيائا بأسماء الخبراء المتخصصين والبارزين في ميادين العمل والنشاطات الداخلة في دائرة اختصاصها .
ويعرض هذا البيان على مكتب المجلس لاعتماده ، وتحفظ اللجنة البيان المذكور في سجل خاص بالخبراء .
وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من المقيدين في السجل المذكور لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليها .
ويحدد مكتب المجلس المكافآت التي تمنح للخبراء بناء على ما يعرضه رئيس اللجنة .
ويجوز للجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من هؤلاء الخبراء بصفة دائمة ، أو لفترات تحدد في بداية كل دور انعقاد .
ولرئيس المجلس أن يقرر الاستعانة بخبير غير مقيد في الحالات التي تقتضي ذلك .
(مادة 92)
للجنة أن تحصل على كافة البيانات والمعلومات والوثائق التي تتعلق بالموضوعات المحالة إليها من أية جهة رسمية أو عامة، وعليها أن تجمع ما يلزم منها لتمكين المجلس وأعضائه من تكوين رأيهم في الموضوع على أسس موضوعية سليمة عند مناقشته .
ويجوز أن تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوع محال إليها بعد موافقة مكتب المجلس ، ويتحمل المجلس في هذه الحالة النفقات اللازمة .
(مادة 93)
يحيل رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة جميع البيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوعات المحالة إليها ، ولأعضاء اللجنة الاطلاع عليها والحصول على صور منها ، كما يجوز ذلك لأي عضو بالمجلس بموافقة رئيس اللجنة .
(مادة 94) تودع نسخ من القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء ، ورئيسه مكتب رئاسة المجلس وتوضع هذه النسخ تحت تصرف لجان المجلس المختلفة .
ويودع كل وزير أمانة اللجنة المختصة خلال شهر من بداية كل دور انعقاد عادي للمجلس ، وكلما طلب رئيسها ذلك ، عدة نسخ من القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للشئون الداخلة في اختصاص اللجنة والمنظمة.
وللوزارة وفروعها والأجهزة التابعة لها أو التي تخضع لإشرافها ، وكذلك التقارير والبيانات الإحصائية المنشورة المتعلقة بنشاط الوزارة ، وغير ذلك من القرارات واللوائح التنظيمية والتقارير والوثائق التي تلزم لمعاونة أعضاء اللجنة على الإلمام التام باختصاص الوزارة المذكورة ، ونشاطها ونظام سير العمل فيها والشئون الداخلة في اختصاص اللجنة .
(مادة 95)
يودع الوزراء اللجان المختصة نسخا من التقارير التي أعدوها عن الزيارات الخارجية التي قاموا بها ، وعن المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي اشتركوا فيها ، ونسخا من تقارير الوفود الرسمية التي مثلت الجمهورية في مهام خارجية أو في المؤتمرات والاجتماعات الدولية .
وللجنة المختصة أن تستوضح الوزير ذا الشأن فيما تتضمنه هذه التقارير، أو أن تطلب حضور رؤساء هذه الوفود لمناقشتهم فيما جاء فيها .
وعلى اللجنة أن تقدم لرئيس المجلس أية ملاحظات مهمة تتضح لها خلال هذه المناقشة، ويجوز عرض هذه التقارير على المجلس.
(مادة 96)
للجنة ، من خلال رئيس المجلس ، عند دراستها لموضوع يدخل في اختصاص المجلس وفقا للدستور ، أن تطلب من الحكومة معلومات أو إيضاحات عن نشاطها أو نشاط أي من الهيئات أو المؤسسات أو الأجهزة التي تشرف عليها.
وعلى الحكومة أن تجيب على طلب البيانات والمعلومات خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول إخطار رئيس المجلس .
(مادة 97)
للجنة أن تطلب من خلال رئيس المجلس عند نظرها لمشروع قانون أو لموضوع يدخل في اختصاصها ، جميع الدراسات والبحوث والمعلومات والإيضاحات والإحصاءات والبيانات والوثائق التي اعتمدت عليها الحكومة في إعداد المشروع أو ذات الصلة بالموضوع .
وللجنة أن تطلب حضور الخبراء والفنيين والأخصائيين الذين أسهموا في ذلك لعرض الأمور المتعلقة بالمشروع أو الموضوع والأغراض المستهدفة منه .
الفصل السادس : اللجان الخاصة والمشتركة
(مادة 98)
للمجلس أن يقرر ، بناء على ما يعرضه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة ، الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع قانون أو موضوع أو مسألة محددة ، أو بحثها ، وإعداد تقرير في شأنها للمجلس .
ويختار رئيس المجلس رئيس اللجنة الخاصة وأعضاءها ، ويخطر المجلس بأسمائهم في أول جلسة .
وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس في شأن الموضوع الذي شكلت من أجله ، أو بانتهاء عملها.
(مادة 99)
للمجلس ، بناء على ما يقترحه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة ، أن يقرر إحالة موضوع معروض عليه إلى لجنة مشتركة من إحدى لجان المجلس ولجنة أخرى أو مكتبي لجنتين أو أكثر من اللجان النوعية للمجلس أو أعضائها.
ويرأس اللجنة المشتركة أحد وكيلي المجلس أو أكبر رؤساء هذه اللجان سنا، كما يتولى أمانة سرها أكبر أمناء السر سنا ، وذلك ما لم يعين المجلس في قراره رئيس اللجنة المشتركة وأمين سرها .
ويختار رئيس اللجنة المشتركة من يتولى إدارة أمانتها من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس .
ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، يجب لصحة الاجتماع المشترك من لجنتين أو أكثر حضور ثلث أعضاء كل لجنة على حده على الأقل، ولا تكون القرارات التي تصدرها هذه اللجنة صحيحة إلا بموافقة أغلبية مجموع أعضاء اللجنة المشتركة .
(مادة 100) مع مراعاة أحكام المادتين رقمي ( ۹۸ ، ۹۹ )
من هذه اللائحة ، تسري على اللجان الخاصة والمشتركة القواعد المقررة في المواد : ( 44 ، 61 ، ۹۲ ، ۲۳ ) والمواد من ( 64 إلى ۸۷ ) والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ( ۹۱ ) والمواد : ( ۹۲ ، ۹۳ ، ۹۹ ، ۹۷ ) من هذه اللائحة ، وذلك على أن يتولى رئيس اللجنة الخاصة الاختصاصات المقررة لرئيس ومكتب اللجنة النوعية.