وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة على عبد العال على مجموع مواد مشروع قانون بشأن التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية.
ونصت (المادة الأولى) من مشروع القانون على أن “يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية)، وهيئة الدواء المصرية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه”.
ونصت (المادة الثانية) على أن “تُحل هيئة الدواء المصرية محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1976، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 1995، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك في كافة الاختصاصات المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها”.
كما نصت المادة على أن “كما تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، وذلك في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون، و”يؤول كل من الصندوق الخاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية والمنشأ بالقرار الجمهوري رقم 404 لسنة 1983، وكذا صندوق التخطيط والسياسات الدوائية إلى هيئة الدواء المصرية المنشأة وفق أحكام هذا القانون، فيما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات”.
ونصت المادة على أن “تحدد اللائحة التنفيذية للقانون المرافق مراحل نقل الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية إلي الهيئة، واختصاصات كل مرحلة والبرنامج الزمني اللازم لذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والجهات الأخرى ذات الصلة، وذلك كله بما يكفل للهيئة الحلول التام في كافة تلك الاختصاصات في موعد أقصاه عام من تاريخ العمل بالقانون المرافق، ويجوز تجديد تلك المدة لمرة واحدة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء”.
ونصت (المادة الثالثة) من مشروع القانون على أن “يُنقل إلى هيئة الدواء المصرية العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية للعاملين المنقولين فى تاريخ النقل، ويُنقل العاملون الذين لم يشملهم قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو المراكز البحثية وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة”.
وتنص (المادة الرابعة) على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
وتنص (المادة الخامسة مستحدثة) على أن “يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 النص الأتي: توفير المستحضرات والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، على أن تتولى الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية) عمليات الشراء، ولهيئة الرعاية في سبيل تحقيق أغراضها إنشاء الصيدليات داخل المستشفيات والتعاقد مع الصيدليات العامة والخاصة، وفقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة”.
وتنص (المادة السادسة) أصلها (المادة الخامسة) على أن “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)