وافق مجلس النوب، في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الملاحة الداخلية.
واستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان: الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون.
وأوضح تقرير اللجنة أن مشروع القانون يستهدف ضمان سلامة الملاحة الداخلية من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص الخاصة بتسيير واستعمال وقيادة الوحدات وتأمينها، وتفادى وقوع الحوادث الناجمة عن الأخطاء الفنية والبشرية من خلال الالتزام بضوابط منح الترخيص وخطوط السير مع إلزام الوحدات العاملة في مجال النقل النهري بحمل لوحتين معدنيتين يتم تثبيتها بشكل ظاهر في الوحدة النهرية، بما يضمن حسن سير حركة الملاحة في مجارى ملاحية آمن وميسرة.
وأشار تقرير اللجنة إلي أن مشروع القانون يهدف إلى تشجيع الاستثمار في مجال النقل النهري عن طريق وضع تنظيم قانوني محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وضبط ملكية الوحدات النهرية من خلال توثيق كافة التصرفات الواردة عليها.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء قواعد بيانات لمنظومة النقل النهري والوحدات النهرية العاملة تكون تحت يد الهيئة العامة للنقل النهرى حتى يتسنى لها معرفة كافة التصرفات التي تحدث للوحدة النهرية، ومدى استخدام صاحب الوحدة لحقوقه العينية الأصلية والتبعية، وذلك للمحافظة على حقوق الغير حسن النية وتحديد حجم استيعاب المجرى الملاحي من الوحدات النهرية.
وقالت اللجنة، في تقريرها، “إن مشروع القانون يعمل على تخويل جهة الإدارة عند الضبط، في جرائم يحددها القانون، سلطة السحب الإداري للرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة أو التحفظ على المركب وفقا للضوابط، والنص على التزام الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة لسلامة مرور الوحدات النهرية داخل المجاري الملاحية، وتعديل الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة والاستفادة من العائدات في تطوير المنظومة فى ضوء المتغيرات الاقتصادية مع ضمان استحقاق الدولة من الضرائب والرسوم الناجمة من استخدام الشركات للبنية التحتية للدولة من خطوط ملاحية مائية والتواجد داخل النهر، وتحقيق التزامات دستورية بحماية مياه النيل.
و جدير بالذكر أن المجلس قد وافق ايضا على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية، أسوة بالمعاشات المدنية، وذلك بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
ونص مشروع القانون في المادة الأولى على أن تزيد بنسبة 15% اعتبارًا من 1/7/2019 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، على أن تعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه.
وأشارت اللجنة إلى أنه يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2019، وتُربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيه شهرياً، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى تسعمائة جنيه أيهما أكبر، وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.
وأوضحت اللجنة أنه لا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، جزءًا من المعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة، لافتة إلى أنه توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يُصرف لهم من معاش في 1/7/2019.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1/7/2019.
وأوضح رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أنه تم أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني بشأن هذا القانون وفقا لما نص عليه الدستور في هذا الشأن، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في جلسة عامة لاحقة كونه من القوانين المكملة للدستور والتي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
كما ناقش المجلس عدد من القضايا والملفات المهمة وتشمل بعض مشروعات القوانين كمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الصحية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين “88، و85” من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.
المصدر: أ ش أ – وكالات انباء