قضت محكمة استئناف القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار أحمد نادر بسقوط حق القيادي الإخواني عصام العريان في طلبه لرد”تنحية”إثنين من مستشاري هيئة محكمة جنايات القاهرة التي تقوم حاليا بمحاكمته وآخرين في قضية أحداث قصر الاتحادية.
وتضمن الحكم تغريم عصام العريان مبلغ 10 آلاف جنيه بواقع 5 الاف عن كل قاض طلب رده -المستشار أحمد صبري يوسف رئيس المحكمة والمستشار أحمد أبو الفتوح عضو هيئة المحكمة -ومصادرة الكفالة المالية التي سبق وأن سددها لإقامة دعوى الرد وقدرها 300 جنيه.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن”العريان”سبق لهيئة الدفاع عنه أن استمرت في نظر الدعوى (قضية الاتحادية)على مدى7 جلسات أبدت خلالها طلباته ودفوعه المتعددة ثم جاءت في الجلسة الثامنة ليبدى طلبه برد إثنين من مستشاري المحكمة بعد أن قطعت المحكمة شوطا في إجراءات القضية خلال تلك الجلسات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف قد أوقفت السير في قضية
أحداث قصر الاتحادية التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء الإخوان لحين الفصل في دعوى رد المحكمة التي أقامها محامو عصام العريان أمام محكمة استئناف القاهرة.
وكان عصام العريان قد أورد في أسباب دعوى الرد أن عضو يسار دائرة محكمة جنايات(المستشار أحمد أبو الفتوح)قد أبدى رأيا في موضوع القضية وذلك خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني قام خلاله بالتعليق على القضية وأحداثها.
وأشار الدفاع إلى أنه في ضوء ما تقدم ،فإن الدفاع لا يطمئن إلى حياد واستقلال المستشار”أبو الفتوح”..مؤكدا أن مناط صلاحية القاضي للفصل في دعوى معروضة عليه تتمثل في الحيدة وعدم انعقاد عقيدته على رأي مسبق فى الدعوى ومركز الخصوم فيها.
وجاء بالمذكرة في أسباب الرد أن المحكمة التي تباشر محاكمة المتهمين, هي باطلة من حيث تشكيلها نظرا لوقوعها في مخالفة دستورية ومخالفة لقانون السلطة القضائية حيث ينص الدستور والقانون على كفالة حق المواطن في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي..موضحة أن المحكمة المردود رئيسها وعضو اليسار فيها شكلت بقرار رئيس محكمة الاستئناف ووزعت عليها القضية بذاتها لنظرها بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الاجراءات الجنائية.
وأضافت المذكرة أن الدعوى أسندت إليها بعد وقوع الجرائم المسندة الى المتهمين, ووفقا لمعيار ذاتى خاص ولمدة محددة هى مده الفصل فى هذه الدعاوى وهو ما نال من حق طالب الرد فى محاكمته امام قاضيه الطبيعى..معتبرين أن اختيار محكمة بعينها أو قاض بعينه لنظر دعوى معينة هو أمر لا تملكه الجمعيات العمومية للمحاكم ومن ثم لاتملك التفويض فيه مادام مخالفا للقانون ويمثل بحدوثه إهدارا للأسس الاصيلة التى يقوم عليها القضاء وقانون السلطة القضائية.
وذكرت المذكرة أن الدفاع وطالب الرد وباقى المتهمين يعترضون أيضا على القفص الزجاجي
الذي يوضع به طالب الرد وبقية المتهمين كونه “يمنع الصوت ويحجبه ويشوش الرؤية”فيحول دون المتهمين والدفاع والمحكمة..معتبرين أن وضع المتهمين داخل هذا القفص يثير في نفس المتهمين عدم الطمأنينة في أن المحكمة قد كونت رأيا مسبقا تجاههم الأمر الذي جعلها تضعهم في مركز إجرائي متدني حال بينهم وبين القدرة عن ممارستهم لحق الدفاع عن أنفسهم أصالة أو التواصل مع من أسندوا لهم مهمة الدفاع بالإنابة عنهم.
وأشار الدفاع إلى أن الأقفاص الزجاجية لا تحقق الغاية المطلوبة من حضور المتهمين بها ويصبح حضورهم حضورا شكليا لا قيمة له ويضحى وجودهم وجودا صوريا لا فائدة منه مما يبطل إجراءات المحاكمة.
وأكد الدفاع أن انعقاد جلسات المحاكمة داخل مقر أكاديمية الشرطة يهدر ضمانة علانية الجلسات المقررة في القانون موضحا أن الأكاديمية مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعموم الناس ولا يملك كل من يريد حضور جلسات الدعوى حضورها رغم سعة قاعة المحاكمة وشدة حراستها وأن الحضور من الصحفيين والمحامين بذواتهم وصفاتهم يتم بموجب بطاقات خاصة لا تمنح لكل من يطلبها بل يحصل عليها بشق الأنفس ودون حضور عامة الناس أو جزءا من الشعب الذي يصدر الحكم باسمهم.
المصدر: أ ش أ