“النواب”يقر نهائيا مشروعى قانون تنظيم أحكام الشهر العقارى ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة اليوم /الاثنين/ على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بعد استعراض التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير .
وينص مشروع القانون على أن تنشأ بقرار من وزير العدل في كل مجتمع عمراني جديد مأمورية أو أكثر للشهر العقاري تتولى دون غيرها شهر المحررات الخاصة بجميع التصرفات التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصها، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة أو المقررة لشيء من ذلك، على أن يكون شهر هذه المحررات والأحكام بطريق الإيداع أو التسجيل أو القيد بحسب الأحوال.
كما ينص مشروع القانون على التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإرسال المحررات المتضمنة ما قامت به من تصرفات بشأن الأراضي والمنشآت والوحدات الداخلة في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة الواجبة الشهر، إلى مأمورية الشهر العقاري المختصة، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو خلال سنتين من تاريخ إجراء التصرف، وذلك بالنسبة للتصرفات التالية على نفاذه.
وبحسب مشروع القانون، لا يترتب على إرسال المحررات ما يترتب على شهر التصرفات العقارية من آثار، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمستندات التي يجب تضمينها أو إرفاقها بالمحررات.
كما وافق المجلس اليوم الاثنين، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون عقب مناقشة المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والإسكان والمرافق العامة والتعمير والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون.
وقالت اللجنة -في تقريرها- إن فلسفة القانون تأتي في إطار توجه الدولة والحكومة نحو الإصلاح التشريعي اللازم لإقامة بنيان قوى من التشريعات التي تواكب تطور المجتمع وتحافظ على حقوق الدولة والمواطنين في ذات الوقت، فضلًا عن إصدار تشريعات تتفق مع الدستور، وخاصة أن الدستور استحدث حكمًا جديدًا يهدف إلى حماية الملكية الخاصة ويظهر الاهتمام بها، كما يتضمن القانون عبارة جديدة هي “مقابل وتعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون” وهذه العبارة لم تكن موجودة بالدستور السابق حيث كانت العبارة السابقة مقتصرة على “مقابل تعويض وفقًا للقانون”، مما يضمن للمواطنين الحصول على تعويضات عادلة في حالة نزع الملكيات.
ونص مشروع القانون على أن “يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، ورسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع وللعقارات اللازمة له”.
المصدر : أ ش أ