وافق مجلس النواب، في جلسته العامة ،الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون (تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية).
وينص مشروع القانون على استمرار مجالس إدارة المستشفيات الجامعية بتشكيلها القائم وقت صدور هذا القانون، في ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها إلى حين صدور اللائحة التنفيذية، ويصدر وزير التعليم العالي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للجامعات، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ومتطلبات إنشاء المستشفيات الجامعية الجديدة ونظام العمل بها.
وعرف المشروع المستشفيات الجامعية بالمنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لعام 1972 التى تقدم خدمات طبية أو بحثية أو تدريبية أو علاجية، وتكون المستشفيات وحدة مستقلة فنيا وإداريا وتعد موازنتها على نمط الموازنة العامة للدولة.
وتستهدف المستشفيات الجامعية وفق نص مشروع قانون تنظيم عملها تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحي في التعليم والتدريب والبحث مع إتاحة الفرصة لجيل جديد من الكوادر الطبية القادرة على سد حاجة المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية في جميع مجالات الخدمة الطبية، إضافة إلى توفير الإمكانات اللازمة للأبحاث الطبية التي تقترحها وتعتمدها مجالس الأقسام طبقا لمعايير الجودة المتعارف عليها عالميا للمساهمة بصورة فعالة في حل المشكلات الصحية للمواطنين وتطوير الأبحاث العلمية.
كما تعمل المستشفيات على توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمشاركة مع الوزارة المختصة بالصحة، وتدريب الكوادر الطبية بالوزارة لرفع مستوى الخدمات، إلى جانب توفير الإمكانات المادية والفنية والعلمية التي تيسر لكافة العاملين بها القيام بواجبهم وتمكينهم من ممارسة المهنة داخل المستشفيات الجامعية.
وينص مشروع القانون على أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية معاونه المجلس الأعلى للجامعات في ممارسة اختصاصاته فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكيات الطب الحكومية والخاصة والأهلية ورسم السياسة العامة للعمل بها، ووضع الضوابط والأطر العامة التى تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها، ووضع النظم العامة لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية.
وتتكون الموارد المالية للمستشفيات الجامعية مما تخصصه الدولة من الموازنة العامة للمستشفيات الجامعية، إضافة إلى مقابل الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الجامعية بأجر، وتدفع التكاليف المباشرة للخدمة المقدمة للمرضى من نظام التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة أو أية جهة تأمينية أخرى أو القادرين من الأفراد بحسب الأحوال، إلى جانب الهبات والتبرعات التى يقبلها مجلس الإدارة والقروض والمنح التى تقدم لصالح المستشفيات الجامعية من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، وعائد استثمار أموالها وأي إيرادات أخرى يقرها مجلس الإدارة في ضوء الأغراض المنشأة من أجلها المستشفيات الجامعية.
وتخصص حصيلة المبالغ التي ترد للمستشفيات الجامعية لرفع مستوى الخدمة بالمستشفيات وفقا للخطط التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن، ويلتزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بكليات القطاع الصحي بالجامعة بالعمل في المستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بالمستشفيات مقابل أجر على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
ويكون التعيين في وظائف الاستشاري واستشاري مساعد وزميل الأطباء والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي وأخصائيي التمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها قانونا في تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة، يصدر بتحديد هذه التخصصات قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ولا تسري الأحكام الواردة بمشروع القانون على من سبق تعيينه بالمستشفيات الجامعية من الفئات المشار إليها قبل العمل بأحكام القانون.