وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، وذلك في مجموعه، مع إرجاء التصويت النهائي عليه إلى جلسة قادمة.
وقال عبد العال، عقب موافقة المجلس على مواد مشروع القانون، إن مشروع القانون من المشاريع المكملة للدستور التي تستلزم نسبة ثلثي عدد أعضاء المجلس للموافقة عليه، مشيرا إلى إرجاء التصويت النهائي على المشروع لجلسة قادمة.
وتنص مواد مشروع القانون في مواد النشر على إصدار وزير العدل اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، مع بدء العمل بالقانون بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتضمن مشروع القانون تعريفات لبعض المصطلحات والمقصود بكل منها تلافيا لتكرارها وحسما للخلاف واللبس الذي قد ينشأ في هذا الصدد، حيث عرف “إدارة الإفلاس” بأنها الإدارة المنشأة بموجب هذا القانون داخل كل محكمة اقتصادية لتلقي طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وشهر الإفلاس ومباشرة إجراءات الوساطة، و”قاضي الإفلاس” بأنه أحد قضاة إدارة الإفلاس الذي يختص بفحص الطلبات المعروضة على الإدارة.
وشملت التعريفات، “الوساطة” بأنها وسيلة ودية لتسوية المنازعات التجارية عن طريق وسيط (قاضي الإفلاس) يقرب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بمناسبة علاقة عقدية أو غير عقدية، ويقترح الحلول الملائمة لها، و”الصلح الواقي” بأنه طلب يتوقى به المدين سيء الحظ إشهار إفلاسه، و”إعادة الهيكلة” بأنها الإجراءات التي تساعد التاجر على خروجه من مرحلة الاضطراب المالي والإداري، و”لجنة إعادة الهيكلة” بأنها اللجنة المشكلة من بين الخبراء المقيدين بجدول خبراء إدارة الإفلاس ضمن خبراء المحاكم الاقتصادية لإعداد خطة إعادة الهيكلة.
واختص مشروع القانون الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التي يقع في دائرتها موطن تجاري للمدين أو المركز الرئيس للشركة بنظر الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، وأنه إذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلي، وإذا لم يكن للتاجر موطن تجاري كانت المحكمة المختصة هي التي يقع في دائرتها محل إقامته المعتادة، ويعد موطنا مختارا للتاجر آخر موطن مثبت بالسجل التجاري.
وأنشأ مشروع القانون إدارة متخصصة بالمحاكم الاقتصادية تحت اسم “إدارة الإفلاس” تشكل برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف على الأقل، تختص بمباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وشهر الإفلاس، واستيفاء مستندات الطلبات التي تختص بها محكمة الإفلاس وتحضيرها وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ قيد الطلب.
وفيما يتعلق بمن يحق له التقدم بطلبات إعادة هيكلة إلى إدارة الإفلاس، نص مشروع القانون على أنه لكل تاجر لا يقل رأسماله عن مليون جنيه وزاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب ولم يرتكب غشا أن يطلب إعادة الهيكلة، مع عدم جواز إعادة هيكلة الشركة وهي في دور التصفية.
وأوضح مشروع القانون أن الهدف من إعادة الهيكلة هو وضع خطة لإعادة تنظيم أعمال التاجر المالية والإدارية تتضمن كيفية خروجه من مرحلة الاضطراب الملاي والإداري وسداد ديونه مع بيان مصادر التمويل المقترحة.
كما نص مشروع القانون في الجزئية المتعلقة بالصلح الواقي من الإفلاس بأنه يجوز لكل تاجر شهر إفلاسه ولم يرتكب غشا أو خطأ لا يصدر عن التاجر العادي أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا اضطربت أعماله المالية اضطرابا من شأنه أن يؤدي إلى توقفه عن الدفع، وأنه للتاجر الذي توقف عن دفع ديونه ولو طلب شهر إفلاسه أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا توافرت فيه الشروط المذكورة في الفقرة السابقة وقدم طلب الصلح خلال 15 يوما من تاريخ توقفه عن الدفع، وأنه يجوز إجراء الصلح الواقي من الإفلاس لكل شركة توافرت فيها الشروط سالفة الذكر، مع عدم جواز منح هذا الصلح لشركة في دور التصفية.
وحول شهر الإفلاس، حدد مشروع القانون أنه يعد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية، ولا يترتب على التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس ما لم ينص القانون على غير ذلك، وأنه يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة، ويجوز للمحكمة أن تقضي بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها، كما يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفي أو اعتزل التجارة وهو في حالة توقف عن الدفع.
وحرصا على تحقيق الهدف من مشروع القانون بالنهوض بالتاجر المتعثر أو المفلس، استحدث مشروع القانون موادا يتم بموجبها منح قاضي التفليسة سلطة ندب لجنة إعادة الهيكلة للنظر في شأن مدى جدوى تشغيل متجر المفلس أو إعادة هيكلة نشاطه بما يضمن سداد الديون المستحقة للدائنين وبقاء المفلس بالسوق ما يحقق فائدة للاقتصاد القومي ولأطراف التفليسة، وهو ما يتماشى مع النهج الدولي في توفير كافة السبل للنهوض بالمفلس من عثرته وإيجاد حلول بديلة عن تصفية أعماله.
وحدد مشروع القانون حالات قفل وإنهاء التفليسة، حيث نص مشروع القانون على أنه إذا توقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال اللازمة لإدارتها ومواجهة أعمالها، جاز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على تقرير من أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال أن يأمر بقفلها بقرار مسبب، كما أنه يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة ولأمينها أن يطلب من قاضي التفليسة إلغاء قرار القفل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار بقفلها إذا أثبت وجود مال كاف لمواجهة مصاريف استكمال أعمال التفليسة أو إذا أودع مبلغا كافيا لذلك يقدره قاضي التفليسة.
ونظم مشروع القانون عملية الصلح بعد شهر الإفلاس بما يعطي للمدين المفلس والدائنين مرونة في تسوية الديون المستحقة بعيدا عن إجراءات التفليسة، وذلك بإمكانية تنازل المدين عن كل أو بعض من أمواله مقابل تنازل الدائنين عن ديونهم أو جزء منها.
وحول تصفية موجودات التفليسة، وحيث إن الواقع العملي كشف وجود صعوبات في بيع أموال التفليسة طبقا للقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات لاسيما في ظل صعوبة وندرة تسجيل وشهر العقارات، فقد استحدث مشروع القانون بابا لتصفية موجودات التفليسة بهدف توحيد إجراءات البيع وتنظيم بيع العقارات غير المسجلة بما يضمن حقوق كافة المتعاملين عليها.
وبالنسبة لعملية رد الاعتبار، نص مشروع القانون على أنه فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس تعود بحكم القانون جميع الحقوق التي سقطت عن المفلس بموجب هذا القانون بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة، وأنه يجب الحكم برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه (3 سنوات) إذا أوفى جميع ديونه من أصل ومصاريف وعوائد خلال مدة لا تزيد على سنتين، وإذا كان المفلس شريكا متضامنا في شركة حكم بشهر إفلاسها، فلا يرد إليه اعتباره وجوبا إلا إذا أوفى جميع ديون الشركة من اصل ومصاريف وعوائد خلال مدة لا تزيد على سنتين.
كما يجوز الحكم برد الاعتبار إلى المفلس إذا حصل على صلح من دائنيه ونفذ شروطه، وإذا أثبت أن الدائنين أبرأوا ذمته من جميع الديون أو أنهم أجمعوا على الموافقة على رد اعتباره، أو إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه أو كان غائبا أو تعذر معرفة موطنه فيجوز عند ذلك إيداع الدين خزانة المحكمة.
وأكد مشروع القانون على أنه لا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتقصير إلا بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها أو انقضائها بمضي المدة، كما أنه لا يرد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء مدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها، وأنه في جميع الأحوال لا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس إلا إذا كان أوفى جميع الديون المطلوبة منه من أصل ومصاريف وعوائد مالية خلال مدة لا تزيد على سنتين أو أجرى تسوية بشأنها مع الدائنين.
وحول العقوبات، واتساقا مع فلسفة مشروع القانون في تخفيف آثار الإفلاس بالنسبة للمفلس حسن النية وتماشيا مع القواعد المعمول بها دوليا، فقد تم إلغاء عقوبة الحبس في جريمة التفالس بالتقصير والاكتفاء بالغرامة فقط التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، وإضافة عقوبة الغرامة إلى جانب عقوبة الحبس في جرائم الصلح الواقي من الإفلاس وجعل القضاء بأيهما تخييرا للمحكمة.
كما غلظ مشروع القانون العقوبة بحق المفلس بالتدليس ومن شاركه في ذلك بوجوب القضاء بالغرامة والسجن معا بجناية التفالس بالتدليس، والتي تصل إلى السجن من من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
ووافق المجلس على طلب الحكومة باستحداث مادة تنص على إحالة المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من إجراءات التفليسة والمنازعات ذات الصلة إلى المحاكم الاقتصادية المختصة.
المصدر: بيان من المجلس