أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قراراً جمهورياً بقانون يحمل رقم 21 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية.
ونص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية علي أن يضم المجلس في عضويته رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، بالاضافة إلي رئيس المخابرات العامة، و رئيس أركان حرب القوات المسلحة, وقائد القوات البحرية، وقائد القوات الجوية وقائد قوات الدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
وتنص المادة الثانية من القرارعلي أن يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة ذلك ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور 12 عضوا من أعضائه.
وفي حالة قيام الحرب أو إعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة الثالثة علي أنه لرئيس الجمهورية أن يدعو من يري من المختصين والخبراء لحضور إجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
بينما تنص المادة الرابعة علي أنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات الأخري التي يخولها القانون لمجلس الدفاع الوطني يختص المجلس بالآتي:
النظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، وتحديد الهدف السياسي العسكري وإقرار وثيقة السياسة العسكرية وتنسيقها مع كافة السياسات التخصصية خاصة الخارجية وإصدار التوجيه السياسي العسكري ودراسة مسائل الدفاع عن الدولة وحالة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية للدولة وتنسيق جهود كافة الأجهزة الحكومية والسياسية لصالح الدفاع عن الدولة ودراسة آليات توفير الموارد من المواد الخام والأغذية للإمداد المستمر للقوات المسلحة , وتحديد شكل الحماية المدنية وتكوينها ودراسة إجراءات إعداد الدولة والشعب للدفاع ضد العدوان.
كما تتضمن الاختصاصات دراسة وإعداد مشروعات المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالشئون العسكرية والأمن القومي وكذا التدابير المتعلقة بتقوية التعاون العسكري بين الدول العربية ومناقشة موازنة القوات المسلحة.
وتنص المادة أيضا علي ضرورة أخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، كما يجب أخذ رأي المجلس في إعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج حدود الدولة وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجب موافقة مجلس الدفاع الوطني علي إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج حدود الدولة.
وتنص المادة الخامسة علي أن يكون للقوات المسلحة موازنة مستقلة تدرج رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة وعند مناقشة مجلس الدفاع الوطني موازنة القوات المسلحة يضم إلي المجلس كل من رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة ورئيسي لجنتي الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ويكون لهم صوت معدود.
بينما تنص المادة السادسة علي أن تنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الاعضاء من ضباط القوات المسلحة أو غيرهم، ويحضر الأمين العام إجتماعات المجلس ويتولى أمانة سر المجلس دون أن يكون له صوت معدود.
المصدر:وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )