يهدف قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل إلى توفير العلاج لأكثر من 40 % من المواطنين الذين لا يتمتعون بتغطية التأمين الصحى، وضمان استدامة التمويل اللازم لمنظومة التأمين الصحى.
كما يهدف القانون إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إنشاء 3 هيئات هى: الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وينص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى “الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل”، تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتكون تحت الإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى بالقاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعا لها بجميع محافظات الجمهورية، ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتتولى الهيئة بحسب مشروع القانو، إدارة وتمويل النظام، وتكون أموال المشتركين بها أموالا خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، على أن تكون ها وعوائدها حقا للمستفيدين منها، وتُستثمر استثمارا آمنا وفقًا لاستراتيجية استثمار تُحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتُشكل بالهيئة لجنة دائمة تختص بتسعير قائمة الخدمات الطبية التى يتم التعاقد على شرائها.
وينص مشروع القانون على أن يكون للمؤمن عليه الحق فى اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل لتقديم الخدمة طبقا لمستويات الإحالة المحددة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
كما ينص مشروع القانون على أنه فى حالة لجوء المؤمن عليه فى الحالات الطارئة إلى جهة علاجية غير متعاقدة مع الهيئة، تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط استرداد النفقات طبقا للائحة الأسعار المطبقة فى الهيئة.
وتتولى الهيئة تمويل خدمات النظام عن طريق التعاقد مع مقدمى خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية التى تشملها هيئة الرعاية، أو أى جهة أخرى تتعاقد مع الهيئة، وذلك وفقًا لنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات التى يقرها مجلس إدارة الهيئة ومعايير الجودة التى تحددها هيئة الاعتماد والرقابة، دون التقيد بأحكام قوانين المناقصات والمزايدات الحكومية المعمول بها.
ويجيز مشروع القانون للهيئة الحق فى استبعاد أى من مقدمى الخدمة من السجلات المعدة لهذا الغرض حال ثبوت تقصيره أو إخلاله بمستوى الرعاية الطبية المقرر بمقتضى هذا القانون أو عدم التزامه بمعايير واشتراطات هيئة الاعتماد والرقابة.
وينص مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل على إنشاء هيئة عامة خدمية تسمى “الهيئة العامة للرعاية الصحية”، وتكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتكون تحت الإشراف العام للوزير المختص بالصحة، ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون أداة الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية.
وتتولى الهيئة تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكل مستوياتها الأولية والثانوية والثلاثية داخل أو خارج المستشفيات لجميع المؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون، والجهات التابعة لوزارة الصحة.
وتتولى كذلك هيئة الرعاية إجراء فحص طبى ابتدائى لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته صحيا ونفسيا للقيام بهذا العمل، وذلك قبل تسلمه العمل، وفقا لقواعد السلامة والصحة المهنية، إلى جانب فحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية دوريا، وتكون المسئولة عن تحديد المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية، وذلك بعد أداء مقابل هذه الخدمة الذى تحدده الهيئة عن كل مؤمن عليه، ويتحمل صاحب العمل قيمة هذا المقابل، ويلتزم بسداده للهيئة خلال عشرة أيام من تاريخ مطالبتها به.
وينص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة خدمية تسمى “الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية” تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتكون تحت الإشراف العام لرئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسى بالقاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعا لها بجميع المحافظات، ويصدر بنظام العمل بها قرار من رئيس الجمهورية.
كما ينص مشروع القانون على أن تتخذ هيئة الاعتماد والرقابة فى سبيل تحقيق أهدافها كل الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك، والتى تشمل الإشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية وأعضاء المهن الطبية العاملين فى قطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية، ووضع معايير الجودة، إلى جانب إلغاء أو إيقاف الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية في حال مخالفة أى من الاشتراطات المطلوبة.
ونص مشروع القانون على أن تلتزم هيئة الاعتماد والرقابة بتقديم تقرير بنتيجة التقييم للمنشأة الطبية محل التقييم خلال شهرين من تاريخ التقييم كحد أقصى، وتحصل المنشأة على شهادة الاعتماد فى خلال شهر من تاريخ إعلان نتائج التقييم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إجراءات التقييم والاعتماد.
وفيما يخص مصادر التمويل، نص مشروع القانون على أن تتكون موارد الهيئة من حصة المؤمن عليهم والمُعالين، والتى تشمل الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا القانون، والاشتراكات التى يلتزم بسدادها رب الأسرة عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، ومن يعيش فى كنفه من الأبناء والمعالين، بحيث يستمر الاشتراك عن الأبناء والمعالين حتى الالتحاق بعمل أو زواج الإناث.
كما تشمل مصادر التمويل، حصة أصحاب الأعمال من خلال إلزامهم بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بواقع 4 فى المائة شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه، وبما لا يقل عن 50 جنيها شهريا، نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.
وتتضمن مصادر التمويل، المساهمات من المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه عند تلقى الخدمة، ويُعفى من دفع قيمة المساهمات غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكهم، وذوى الأمراض المزمنة والأورام، وفقا لقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتنظيم ضوابط الإعفاء.
وفيما يخص عائد استثمار أموال الهيئة، نص مشروع القانون على أن يكون العائد الناتج من استثمار الأموال والاحتياطيات المتاحة لدى الهيئة وفقا للاستراتيجية الاستثمارية التى تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينص مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل على التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين، والتى تشمل قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين، بما فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذون لمدة استحقاق تعويض البطالة، وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالون، حيث تتحمل الخزانة نسبة 5 % من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه من الحكومة على المستوى القومى شهريا عن كلا منهم.
وتشمل مصادر تمويل الهيئة المبالغ المتحصلة مقابل الخدمات الأخرى التى تقدمها الهيئة بخلاف ما يتضمنه هذا القانون، وفقًا لما يحدده مجلس إدارتها، إلى جانب المنح الخارجية والداخلية والقروض التى تعقدها الحكومة لصالح الهيئة، والهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة.
كما تشمل مصادر التمويل في مشروع القانون تحصيل 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف، إلى جانب تحصيل 10 % من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.
كما ينص مشروع القانون على تحصيل جنيه واحد عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم، و20 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، و50 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى سعتها اللترية 1.6 لتر، و150 جنيها عن السيارات التى سعتها اللترية 1.6 وأقل من 2 لتر، إلى جانب 300 جنيه عن السيارات التى سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر.
وينص مشروع القانون على تحصيل مبلغ يتراوح من ألف إلى 15 ألف جنيه عند التعاقد مع النظام بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، وألف جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية.
وفرض مشروع القانون نسبة 0.250 % “2.5 فى الألف %” من قيمة مبيعات الشركات المساهمة والأفراد والمنشآت الاقتصادية كافة، على أن يتم تحصيلها وفق الضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن .
كما ينص مشروع القانون على إصدار طابع دمغة بفئة 5 جنيهات باسم “نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، على أن يُستحق ذلك على الطلبات التى تقدم للهيئة وهيئة الرعاية وهيئة الاعتماد والرقابة، ووزارة الصحة والجهات التابعة لها.
ويحدد مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل اشتراكات العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الصحى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بنسبة 1% من أجر الاشتراك، و3 % عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت ، و1 % عن كل مُعال أو ابن.
ويكون الاشتراك 5 % من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى “أيهما أكبر”، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم ومن فى حكم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة “من غير الخاضعين للقانونين السابقين”، والمصريين العاملين بالخارج.
وينص مشروع القانون على أن يكون الاشتراك 5 % من الأجر التأمينى فقط وبحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7%، وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، وذلك فيما يتعلق بالعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
وفيما يتعلق بالأرامل والمستحقين للمعاشات، يكون الاشتراك 2 % من قيمة المعاش الشهرى، و2 % كذلك من قيمة المعاش الشهري فيما يتعلق بأصحاب المعاشات، و3% عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1 % عن كل مُعال أو ابن.
ونص مشروع القانون على تحصيل اشتراك بنسبة 4 % “3 % تأمين مرض + 1 % إصابات عمل” نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل من إجمالى أجر الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 ، وبحد أدنى 50 جنيها شهريا.
وفيما يتعلق برسوم ومساهمات المؤمن عليهم، نص مشروع القانون على أن تكون قيمة المساهمة بشأن الخدمة الطبية الخاصة بالزيارة المنزلية مائة جنيه، وأن تكون 10 % بحد أقصى ألف جنيه وترتفع النسبة إلى 15 % فى السنة العاشرة من تطبيق القانون فيما يخص الدواء “فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام”.
ونص مشروع القانون على أن تكون قيمة المساهمات 10 % من إجمالى القيمة بحد أقصى 750 جنيها للحالة فيما يخص الإشاعات وكل أنواع التصوير الطبى “غير المرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام”.
وفيما يتعلق بالتحاليل الطبية والمعملية “غير المرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام”، حدد مشروع القانون قيمة المساهمة بـ 10 % من إجمالى القيمة بحد أقصى 750 جنيها للحالة المحالة.
ونص مشروع القانون على أن تكون قيمة المساهمة 5 % بحد أقصى 300 جنيه للمرة الواحدة فيما يتعلق بالأقسام الداخلية “فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام”.
كما نص مشروع القانون على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5 % من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى، على أن تزاد القيم الرقمية المقطوعة المذكورة سلفا بنسبة تعادل 7 % سنويا بما فيها الحد الأدنى من الأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى.
وأعفى مشروع القانون جميع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم، على أن تتولى وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الهيئات الثلاث.
كما نص مشروع القانون على أن تقدم الهيئة خدماتها لمواطنى الدولة الأجنبية المقيمين، ولها أن تضع من اللوائح والاشتراطات للمواطنين الأجانب وفق ما يتم تقديمه من خدمات للمواطنين المصريين بالدولة المختلفة.
وينص مشروع القانون على أن تحل الهيئة محل الهيئة العامة للتأمين الصحى فى المحافظات التى سيتم التطبيق فيها على ست مراحل، على أن تشمل المرحلة الأولى: “بورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، والإسماعيلية”.
وتتضمن المرحلة الثانية محافظات “أسوان، والأقصر، وقنا، ومطروح، والبحر الأحمر”، فيما تشمل المرحلة الثالثة محافظات “الإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، وسوهاج، وكفر الشيخ”.
وتشمل المرحلة الرابعة محافظات “أسيوط، والوادى الجديد، والفيوم، والمنيا، وبنى سويف”، فيما تتضمن المرحلة الخامسة: “الدقهلية، والشرقية، والغربية، والمنوفية”.
وتضم المرحلة السادسة في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية.
ومنح مشروع القانون صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئات الثلاث، والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة كل هيئة.
وفرض مشروع القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من منع العاملين ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر.
كما فرض مشروع القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 75 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل عامل أو متعاقد من الأطباء والصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم، سهل الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق.
وعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل فى الهيئة تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية.
كما فرض مشروع القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل عامل أو مقدم للخدمة التأمينية ساعد صاحب العمل أو المشترك على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون.
وعاقب مشروع القانون بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، المسئول أو الموظف المختص فى الجهات المنصوص عليها فى القانون، والذى لم يقم بتحصيل أو توريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليهم فى القانون خلال 30 يوما من تحصيلها.
كما فرض مشروع القانون عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على الموظف المختص فى الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام، أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من العاملين التابعين لجهته الخاضعين لأحكام هذا القانون، أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية.
جاءت موافقة النواب على مشروع القانون عقب مناقشة التقرير الذى أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والذى شمل مشروع قانون مقدما من الحكومة، وأربعة مشاريع أخرى مقدمة من النواب فى ذات الموضوع.
وكان مجلس النواب قد وافق بشكل نهائى وبحضور أكثر من ثلثى أعضاء المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.