أكدت المحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، أنه لا يجوز للمحافظين تحديد مقابل انتفاع رسو الفنادق والمنشآت العائمة بكورنيش النيل المحجوز لوزارة الرى وحدها، وأن للوزارة الهيمنة التامة ومطلق الاشراف على نهر النيل والمنشآت العائمة به .
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود شعبان ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة.
وقضت المحكمة بقبول طعن الممثل القانوني لأحد فنادق النيل العائمة ضد وزير التنمية المحلية، والغاء القرار الصادر من رئيس مدينة الأقصر فيما تضمنه من فرض رسوم محلية مقابل انتفاع رسو الفنادق والمنشآت العائمة ومن بينها الفنادق العائمة بمدينة الأقصر مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها براءة ذمته من المبالغ المطالب بها والزمت الإدارة المصروفات.
وقالت المحكمة – في أسباب حكمها – إنه لا يجوز للجهات المختصة إعطاء تراخيص في رسو العوامات أو الذهبيات أو أية عائمة أخرى على شاطئ النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة أو أي مجري عام أو تشغيل معديات، إلا بعد موافقة وزارة الرى في كل حالة وطبقا للشروط التى تضعها لذلك.. حيث يقصد بالمرسي كل ميناء أو رصيف أو اسلكه (سقالة) أو ساحل أو شاطئ أو حوض للمراكب أو قزق أو برطوم أو أية منشأة أخري أعدت لتستقر أو ترسو عليها المراكب في المياه الداخلية، كما أنه يقصد بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف مجرى النيل وجسوره وتدخل فى مجري النيل جميع الأراضي الواقعة بين الجسور، ويستثنى من ذلك كل أرض أو منشأة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها وتشرف وزارة الري على الأملاك العامة المشار إليها ولا يجوز إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف أو إحداث تعديل فيها إلا بترخيص من وزارة الري وطبقا للشروط التي تحددها.
وأضافت المحكمة أن المشرع قد اعتبر مجرى النيل وجسوره من الأموال العامة، وبالتالي يسري عليه ما يسري على المال العام من مبادئ وأحكام سالفة الذكر، وأن المشرع عهد لوزارة الرى – بحكم وظيفتها ومسئوليتها الملقاة على عاتقها دون سائر الوزارات الأخرى – بالهيمنة التامة ومطلق الاشراف على نهر النيل وجميع المجارى المائية ذات الصلة بالرى والصرف، وحظر القيام بأي عمل داخل مجري النيل وجسوره والجزر المملوكة للدولة ملكية عامة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك منها، كما إنه لا يجوز للجهات المختصة إعطاء تراخيص في رسو العوامات أو الذهبيات أو أية عائمة أخري على شاطئ النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة أو أي مجري عام أو تشغيل معديات إلا بعد موافقة وزارة الرى في كل حالة وطبقا للشروط التى تضعها لذلك.
وذكرت المحكمة أنه في ضوء ما تقدم فإن لوزارة الرى باعتبارها الجهة المنوط بها الإشراف على تلك الأملاك، تحديد فئات مقابل الانتفاع بأملاك الدولة العامة المشار إليها سلفا، وبناء على ذلك أصدر وزير الرى عدة قرارات بتحديد فئات مقابل الانتفاع بها أولها قرار وزير الرى رقم 14717 لسنة 1987، آخرها قرار وزير الموارد المائية والري رقم 895 لسنة 2016 ، ومن ثم فإن إصدار رئيس مجلس المدينة أو المحافظ قرارا بتحديد مقابل انتفاع رسو الفنادق والمنشآت العائمة عليها يعد إهدارا لحكم القانون وافتئاتا على اختصاص معقود لوزارة الرى .
وانتهت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن رئيس مدينة الأقصر قد أصدر القرار المطعون فيه بتحديد مقابل انتفاع رسو الفنادق والمنشآت العائمة بمدينة الأقصر– خارج نطاق مراسي وزارة السياحة– (بكورنيش النيل ).. ولما كان تحديد مقابل الانتفاع بأملاك الدولة ذات الصلة بالرى والصرف معقود لوزارة الرى وحدها دون غيرها باعتبارها الجهة المنوط بها الإشراف على تلك الأملاك وتحديد مقابل الانتفاع بها، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر من غير مختص جديرا بالإلغاء .
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)