أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس عدلي منصور أصدر قراراً بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري بما يتيح الفرصة للتقاضي على درجتين، و”توفير أقصى ضمانات الاستقلال”.
وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم الرئاسة، إن منصور أصدر قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 والقانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة “لإنشاء درجة ثانية للتقاضي باسم “اللجنة القضائية العليا”، وقال إن هذا التعديل يسمح باستئناف الأحكام ويجيز الطعن على قرارات اللجان القضائية للقوات المسلحة أمامها”.
ولفت المتحدث إلى أن هذا القرار جاء إعمالاً لحكم المادة 202 من الدستور المعدَّل الصادر عام 2014، الذي يقضي بأن ينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة.
وأضاف المتحدث أن الرئيس أصدر أيضا قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، “بهدف إتاحة الفرصة للتقاضي على درجتين، وتوفير أقصى ضمانات الاستقلال، واتباع ذات النهج المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية، بشأن الحكم الصادر بالإعدام من المحكمة العسكرية للجنايات، وكذا الإجراءات الخاصة بإعادة محاكمة المتهمين الغائبين في مواد الجنايات”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)