وافق مجلس الوزراء الخميس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل المادة رقم 24 من قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والخاص بتعديل عمولات السمسرة ورسوم القيد بالبورصة.
ويخول التعديل للوزير المختص بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة اقرار نظام عمولات السمسرة و الحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات ، كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها.
ووفقا لبيان مجلس الوزراء ، يأتى التعديل بعد أن أثبت التطبيق العملى لنص المادة المشار إليها قبل التعديل عدم عدالتها.
وفسر ذلك بأن القانون القديم ربط الحد الاقصى للرسوم بكل إصدار من إصدارات الشركة ولم تربطه برأسمال الشركة ، وترتب على ذلك وجود عدة شركات مقيدة بالبورصة برأسمال كبير وتعامل عند احتساب الرسوم كإصدار واحد ، بينما توجد شركات أخرى مقيدة بالبورصة برأسمال أقل بكثير وتدفع رسوم قيد أعلى وذلك لأن رأسمالها مقسم على عدة إصدارات، كما ثبت ايضا عدم ملاءمة إعفاء قيد الأوراق المالية التى تصدرها الدولة من هذه الرسوم.
المصدر : وكالات