قررت محكمة النقض، اليوم الإثنين، تأجيل نظر الطعون المقدمة من مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 متهما آخرين، على حكم إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مكتب الإرشاد» إلى جلسة 4 يناير المقبل للاطلاع على مذكرة نيابة النقض.
وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري، بقبول الطعون المقدمة شكلا ونقض حكم الجنايات.
وتلا مقرر الجلسة ملخصا عن القضية وأوجه دفوع المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار رضا القاضي وعضوية المستشارين عاطف خليل، والنجار توفيق، ومدحت دغيم، واحمد حافظ، وعبد الحميد دياب، وهاني صبحي، ومحمد أنيس، وزكريا أبو الفتوح، وسكرتارية أشرف سليمان وأحمد سعيد خطاب، ومدحت عريان.
وأوردت مذكرة دفاع المتهمين، أن “حكم الجنايات الذي أصدرته دائرة المستشار معتز خفاجي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، حيث ذكر توافر نية القتل لدى المتهمين بالرغم من أنه أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وقصر عن بيان نية القتل، كما أن أوراق الدعوى خلت مما ذكرته حيثيات الجنايات على نحو جازم من أن المتهمين خططوا لارتكاب جريمة القتل العمد بفكر وروية”.
وأضافت المذكرة، أن “حكم الجنايات أخل بحق الدفاع وقصر في البيان، حيث طالب محامو المتهمين باستدعاء شهود الإثبات وتكليف النيابة بالاستعلام عن محال إقامتهم، ومناقشة الأطباء الشرعيين الذين وقعوا الكشف الطبي على المجني عليهم، وتكليف النيابة بالكشف عن الحالة الجنائية للمجني عليهم، وانتقال المحكمة لمعاينة مكتب الإرشاد، لتدارك القصور الذي اصاب تقرير مصلحة الأدلة الجنائية، إلا أن المحكمة لم تستجب لهذه الطلبات”.
وأشارت إلى أن “الحكم المطعون فيه قرر في حيثياته أن الدفاع أبدى التنازل عن كافة الطلبات السابقة وهو ما لم يحدث، كما أن المحكمة لم ترد على الدفوع المقدمة من الدفاع، ومنها تجاوز المسافة الفاصلة بين أماكن تواجد المصابين والمتوفين ومكتب الإرشاد والمدى المؤثر للاسلحة الخرطوش والنارية، وأنه يستحيل على المتواجدين بداخل مكتب الإرشاد احداث إصابة المتواجدين خارجه”.
وقالت المذكرة، إن “محكمة الجنايات خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه وتأويله، حيث أدان الحكم الطاعنين الأول والثاني بقتل المجني عليهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولم يوضح على قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس أثناء ذلك”.
والطاعنون هم: مصطفى عبد العظيم درويش، عبد الرحيم محمد، محمد بديع، خيرت الشاطر، رشاد البيومي، مهدي عاكف، سعد الكتاتني، عبد الرؤوف على أحمد، أسامة ياسين، محمد البلتاجي، عصام العريان، حسام أبو بكر، محمود أحمد أبو زيد.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، أحكاما بإعدام كل من: عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ومصطفى عبد العظيم البشلاوي، ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وعاطف عبد الجليل السمري، والسجن المؤبد لكل من: محمد بديع، وخيرت الشاطر، ورشاد البيومي، ومحمد مهدي عاكف، ومحمد سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبو بكر، وأحمد شوشة، ومحمود أحمد أبو زيد الزناتى، ورضا فهمي عبده خليل.
ويواجه المتهمون، بحسب قرار الإحالة الصادر ضدهم، اتهامات «التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذًا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الآخرين، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو التي كانت تطالب برحيل مرسي، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين».
يذكر أن، هذا الحكم هو السند الرئيسي لصدور حكم بإدراج المتهمين وعلى رأسهم قيادات مكتب الإرشاد على قوائم الإرهاب، إعمالا لقانون الكيانات الإرهابية.