وافق مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، على مشروع قرار بقانون “تنظيم أنشطة سوق الغاز”، وقرر استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وينص القانون، وفقاً لبيان صحفي لمجلس الوزراء، على تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم أنشطة سوق الغاز بكافة صوره المسال والمضغوط، وتحديد الاختصاصات الخاصة بجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، وتحديد حقوق والتزامات جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يمارسون هذه الأنشطة بعد الحصول على التراخيص الخاصة بكل منها.
وينص القانون على إنشاء هيئة عامة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير البترول والثروة المعدنية، وهي “جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز”.
وينص أيضاً على أن تطبق كافة القواعد المنصوص عليها في هذا القانون، وكذا اللوائح والقرارات التي تسري بموجبه على الغاز الحيوي (البيوجاز) أو الغاز المستخرج من الكتلة الحيوية، أو أي نوع من أنواع الغاز غير التقليدي، طالما يمكن من الناحية الفنية ووفقاً لمقتضيات وقواعد السلامة والبيئة والصحة المهنية لنقل الغاز بصورة آمنة من خلال شبكات نقل وتوزيع الغاز.
ويهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين.
ويعمل الجهاز إلى جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة سوق الغاز، وتوفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.