أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي- اليوم الأحد- قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014، بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل.
ونص القرار على أن تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى:
الشريحة الأولى حتى 6500 جنيه فى السنة معفاة من الضريبة، والشريحة الثانية أكثر من 6500 جنيه حتى 300000 جنية “10%”، والشريحة الثالثة أكثر من 30000 حتى 45000 جنيه “15%”، والشريحة الرابعة أكثر من 45000 جنية حتى 200000 جنيه “20%” والشريحة الخامسة أكثر من 200000 جنيه “22.5%”، ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشر جنيهات أقل.
وتضمن القرار، الذى نشرته الجريدة الرسمية اليوم إيقاف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 54 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، المشار إليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وذلك لمدة عامين تبدأ من 17 مايو 2015، وتفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتبارا من السنة الضريبة الحالية بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيليها وفقا لتلك الأحكام.
المصدر: CNN
المصدر: وكالات