“الوزراء” يوافق على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانوني الكسب غير المشروع والجنايات
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه- اليوم الأربعاء- برئاسة المهندس ابراهيم محلب على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، وبعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
ومن أهم ما أتت به التعديلات هو إمكانية أن تقبل الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن جريمته، شريطة بأن يرد فعلياً كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة، وقد روعي في هذا التعديل التوفيق بين اعتبارات الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص من ناحية، وضمان حصول الدولة على كامل مالها المسلوب بالمخالفة للقانون في آجال مناسبة، من ناحية أخرى.
كما تضمنت التعديلات ايجاد طريق قانوني يسمح لهيئات الفحص والتحقيق باستغلال الأموال المتحفظ عليها منعاً من تدهور قيمتها السوقية، مع إضافة العائد لحساب المتهم، لحين الفصل في الدعوى الجنائية.
وتضمنت التعديلات أيضاً إضافة فقرة جديدة للمادة العاشرة، لتواجه ما أفرزه الواقع العملي من أن هيئات الفحص والتحقيق تصدر العديد من القرارات بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة.
وتمنح التعديلات هيئة الفحص والتحقيق الحق في أن تطلب من النيابة العامة بمنع المتهم في جناية الكسب غير المشروع من السفر أو الإدراج على قوائم الترقب من الوصول، كما منحت كلاً من هيئة الفحص والتحقيق والمتهم الحق في الإعتراض على تقدير اللجنة لقيمة الأصول موضوع الكسب غير المشروع، وذلك بالتظلم لوزير العدل من ذلك التقدير خلال خمسة عشر يوماً، ويفحص التظلم بمعرفة لجنة مغايرة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
وتتضمن التعديلات استبدال نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (395) من القانون، لتنص على أنه إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يبطل حتمًا الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة، وفي جميع الأحوال، يحدد رئيس محكمة الاستئناف المختصة أقرب جلسة لنظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسًا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، وإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم صادرًا ضده حضوريًا.
كما تضمنت التعديلات نص المادة الثانية، على أن يضاف الى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم (208 مكررًاهـ) تنص على أنه للنائب العام أو من يفوضه، ولقاضي التحقيق عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في إحدى الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، أو عند الضرورة التي يقتضيها التحقيق فيها، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول.
وللممنوع من السفر أن يتظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
كما تنص التعديلات على أنه يجوز لسلطة التحقيق، مصدرة الأمر ابتداءً، في كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز التعديل فيه برفع اسمه على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك، وفي جميع الأحوال ينتهي المنع من السفر بمرور سنتين من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة، أيهما أقرب.
المصدر: وكالات