محلب يصدر قرارًا بجواز الإنفاق على مشروعات الرصف من حسابات تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي
أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً ينص على أنه استثناء من أحكام المادة (4) من القواعد المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 1995 الخاص بإصدار قواعد إدارة حساب مشروعات الإسكان الإقتصادي بالمحافظات، وتعديلاته، يجوز الإنفاق على مشروعات الرصف خصماً من حساب تمويل مشروعات الإسكان الإقتصادي، وذلك بمراعاة أن تكون هناك حاجة ضرورية للرصف أو لإعادة الرصف للشوارع المطلوب رصفها، وبما لا يجاوز 20% من موارد الحساب في السنة المالية الواحدة.
كما أصدر المهندس رئيس مجلس الوزراء، قراراً، بأن يلغى قرار المنفعة العامة رقم 556 لسنة 1984 الخاص بإعتبار مشروع توسيع وترميم وتغطية الطريق رقم 6 بنها منيا القمح، الزقازيق، المسلمية، من أعمال المنفعة العامة، وذلك بالنسبة لمنطقة شبلنجة مركز بنها بمحافظة القليوبية، لدخولها في المناطق الصادر بشأنها قرار المنفعة العامة رقم 1595 لسنة 2010 الخاص باعتبار مشروع إنشاء الطريق الدائري الإقليمي في نطاق محافظة القليوبية بطول 13 كم من أعمال المنفعة العامة.
المصدر: وكالة انباء الشرق الأوسط ( أ ش أ)