وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإصدار قانون الكسب غير المشروع، خاصة أنه انقضى ما يقرب من 35 سنة على صدور القانون القائم حاليا، رقم 62 لسنة 1975.
وحدد مشروع القانون، مفهوم الكسب غير المشروع، وهو كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الخدمة أو الصفة، أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانون عقابي، كما إعتبر كسبًا غير مشروع أيضًا كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع للقانون، أو على زوجه أو أولاده القصر، متى كانت لا تتناسب مع مواردهم المشروعة، وثبت أنها نتيجة أحد الأسباب المبينة سابقاً.
ثم حدد مشروع القرار العقوبات المقررة على جنايات الكسب غير المشروع، ووضع الأطر التنظيمية لعمل جهاز الكسب غير المشروع وهيئات الفحص والتحقيق الملحقة به وسلطاتها، والإختصاصات التي تضمن لجهاز الكسب غير المشروع تحقيق الاستقلالية التامة والحياد عن وزارة العدل، بإعتباره جهازا قضائيا مستقلا يضم قضاة تحقيق ينتدبهم مجلس القضاء الأعلى من القضاء العادي.
وأعاد مشروع القانون، النظر في شأن فئات الخاضعين لتشريع الكسب غير المشروع، ليكون من بين الفئات المستحدثة، وتخضع لأحكام القانون كل من يشغلون وظائف معينة أو مراكز قانونية محددة في الدولة، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين في المجالس القومية المستقلة التابعة للدولة، ورؤساء وأعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة أو المتداول أسهمها في البورصة.
وألغي مشروع القانون من الفئات الخاضعة لأحكامه، ما كان مقرراً في قانون الكسب غير المشروع الحالي، من خضوع العاملين في تشكيلات ومؤسسات الإتحاد الإشتراكى، لإلغاء الإتحاد الإشتراكى ذاته وإنعدام وجوده القانوني.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بقانون بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاستيراد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، في إطار العمل على استرداد الاموال المهربة من جانب رموز النظام الأسبق المتهمين في قضايا فساد وكسب غير مشروع، وعدوان على المال العام، بالإضافة إلى العمل على مواجهة التحديات والصعوبات التي واجهت جهات التحرى والتحقيق، لحصر وتتبع وتجميد والتحفظ على الأموال تمهيدًا لإستردادها.
ويهدف مشروع القانون، إلى وجود تنسيق خاص بين الجهات لتوحيد الجهود تحت مظلة واحدة، وإنشاء إطار مؤسسي رفيع المستوى من الجهات المعنية لإدارة ملفات إسترداد الأصول والأموال المهربة تحت مسمى اللجنة الوطنية لإسترداد أموال الدولة، برئاسة المستشار النائب العام، ومن أهم اختصاصاتها تمثيل الدولة أمام الجهات المعنية والمنظمات الدولية في نطاق استيرداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، وتمثيلها أمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية، وتلقى طلبات الصلح المقدمة من المتهمين وطلبات رفع الأسماء من قوائم التجميد بالخارج، وإنهاء المساعدات القضائية على نحو يحقق الغاية المرجوة من عمل اللجنة.
وحدد مشروع القانون، مفهوم الأموال والأصول في حكم القانون، بأنها كافة الأموال العينية والمالية والحقوق والامتيازات والموجودات أيًا كان نوعها خارج البلاد، متى كانت متحصلة من أي فعل يعاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أية من القوانين العقابية الأخرى والهدف من وضع المفهوم تحديد نطاق عمل اللجنة الوطنية لإسترداد أموال الدولة، وهدفها.
ووافق مجلس الوزراء، أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام الكتاب الرابع الأصناف النباتية، من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وكان قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، صدر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 وتم العمل به اعتبارًا من الثالث من يونيو لسنة 2002، وألغي القانون كافة التشريعات التي تنظم مجالات الملكية الفكرية المختلفة ليكون ذاته قانونًا موحدًا يعالج بين دفتيه جميع حقوق الملكية الفكرية سواء ما يتصل منها بالملكية الصناعية، أو فيما يتعلق بالملكية الأدبية والفنية، أو غيرها من الموضوعات المستحدثة كثمرة للمستجدات العالمية.
المصدر : أ ش أ