نشرت الجريدة الرسمية اليوم، الثلاثاء، قرارا بقانون من الرئيس عبد الفتاح السيسي – موقع بتاريخ 17 فبراير 2015- بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والمعروف باسم قانون “الكيانات الإرهابية”.
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة أجرى تعديلات على القانون وأرسله إلى مجلس الوزراء أوائل فبراير الجاري.
ويعرّف القانون، حسب الجريدة، (الكيان الإرهابي) على أنه “الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات…. يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى تعطيل القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو كان الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن…. أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي…. ويسري ذلك على الأشخاص أو الجهات المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان هدفهم تنفيذ أي من هذه الأعمال حتى ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية”.
وتعد النيابة العامة، حسب القانون، قائمة تسمى “قائمة الكيانات الإرهابية” تدرج عليها الكيانات الإرهابية التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات إدراجها على القائمة، وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية. كما تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى “قائمة الإرهابيين” تدرج عليها أسماء الإرهابيين.
وبحسب القانون، تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة بنظر تلقي طلبات الإدراج على قائمتي “الكيانات الإرهابية” و”الإرهابيين”.
المصدر: موقع أصوات مصرية