قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس المجلس، مساءاليوم الأربعاء، بتعديل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام المرشحين بعمل كشف طبى.
وقد قبلت المحكمة الطعون على الحكم، وقضت باقتصار الكشف على المرشح ذهنيا ونفسيا، وما يفيد بعدم تعاطيه المسكرات، وإلغاء كشوف السلامة البدنية الأخرى.
وأكدت المحكمة، فى حيثيات حكمها، أن قانون مجلس النواب قد خلت مواده من إلزام المرشح بحتمية السلامة البدنية، أما المادة (2) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، فقد تضمنت حرمانا مؤقتا للمصاب باضطراب نفسي أو عقلي، مما يعني ضرورة ألا يكون المرشح، أو عضو مجلس النواب مصابا بأي اضطراب نفسي أو عقلي، ولم يرد نص صريح بقانون مجلس النواب بشرط اللياقة البدنية، مما يجعل الحكم المطعون فيه غير قائم على سند من القانون.
وأضافت المحكمة، أنه من حيث ما قضى به الحكم، بضرورة ألا يكون المرشح للنواب ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات، لكفالة حق الاختيار الأمثل لأعضاء مجلس الشعب، طبقا لحكم الفقرة (6) من المادة (8) من قانون مجلس النواب.
وقد أقيمت الطعون على الحكم من ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، الذي دفع ببطلان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة، بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بتوقيع كشف طبي شامل على المرشحين لانتخابات مجلس النواب، لأن الدستور المصري لا يتضمن شرطا بتقديم شهادة بالسلامة البدنية والذهنية، وكذلك لم يدرج قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب شرطا بذلك.
بينما دفع نبيل عزمي، محامي “الشهابي”، بعدم وجود قرار سلبي للجنة العليا للانتخابات بتجاهل الكشف على المرشحين، حتى يتم الطعن على قرار لم يوجد أصلا، وبالتالي لا يوجد قرار سلبي يتم الطعن عليه، مما يجعل الحكم الصادر بالكشف الطبي مشوبا بالطعن عليه من الناحية الدستورية.
كما طعن على الحكم، أيضا، النائب السابق حمدي الفخراني، رغم أنه أحد المشتركين فى الدعوى، التي صدر لمصلحتها الحكم، مستندا فى الطعن على أن دعوى حكم أول درجة تعدي مطلب المدعين، من تحليل دم، إلى حكم بكشف طبي شامل، بطريقة توفر للدولة استبعادا لكل معارض، بزعم عدم تأهله طبيا.
المصدر : وكالات