أوصت الدائرة الأولى بهيئة المفوضين، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، بإصدار حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري “أول درجة”، بوقف الدعاوى المطالبة بإلغاء قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بتطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنوك، تعليقياً، وإحالتها للمحكمة الدستورية، للفصل في مدى دستورية القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للمحكمة الدستورية العليا، واحتياطياً بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار.
كان عدد من العاملين ببنكي “التعمير والإسكان” و”البنك المصري لتنمية الصادرات”، قد أقاموا دعاوى قضائية ﻹلغاء قرار خضوعهم للحد الأقصى، واختصموا في دعواهم رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي.
وقال تقرير مفوضي الدولة، المعد من المستشار شادي الجراوني، أن قانون الحد الأقصى به ما يتعارض مع نص المادة 190 من الدستور الجديد، فقد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون بتاريخ 2 يوليو الماضي، ونشر بالجريدة الرسمية، إﻻ أن ديباجته خلت من العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة.
ولفت التقرير إلى أن القانون جاء ضمن البيان الذي أعده القسم بشأن القوانين الصادرة، ولم يتم عرضها عليه لمراجعتها، بالمخالفة للمادة 190، والتي منحته وحده الإختصاص بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية.
وأشار تقرير المفوضين إلى أن المشرع رغبة منه في سد عجز الموازنة العامة للدولة، وفي نطاق ضغط النفقات وربط الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى الدولة بالحد الأدنى للأجور، قد أصدر قانون الحد الأقصى، وأصدر رئيس الوزراء بناء على ذلك قراره رقم 1265 لسنة 2014، وحدد الفئات التي تسري عليها أحكام القانون، وأورد بينها العاملين ببنوك القطاع العام، المخاطبين بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، ووافق رئيس الوزراء على خضوع العاملين بالبنكين للحد الأقصى، استناداً على أنهما يأخذا شكل شركة مساهمة مصرية، ولهما الشخصية اﻻعتبارية.
كما لفت التقرير أن القانون فرق بين جهات الصرف التي تلتزم بابلإغ الجهات التابع لها العاملون المخاطبون بأحكامه بالمبالغ التي يتقاضونها منها وبين الأشخاص المخاطبين بأحكامه، والتي حددها على سبيل الحصر، ويتعين اﻻقتصار عليها دون توسع، لذا فلا يكفي أن يكون الشخص من العاملين بجهة الصرف حتى يصبح من المخاطبين بأحكامه، مؤكداً أن العاملين بالبنكين ﻻ يندرجون ضمن أي فئة من الفئات التي نص عليها القانون .
وأكد التقرير أن ما تضمنته المادة الثانية من القرار الوزاري، بإضافة العاملين ببنوك القطاع العام إلى الفئات الخاضعة للحد الأقصى للأجور، يعد استحداثاً لفئة جديدة لم ينص عليها القانون، وهو ما ﻻ يجوز للائحة تنفيذية إجراؤه.
المصدر:وكالةانباء ona