مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات أبرزها مشروع قرار بشأن تنظيم صندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.
فقد وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995.
وتأتي هذه التعديلات بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات البيئية، ومنها اجراءات استلام الدراسات والاستكمالات الخاصة بها، وابداء الرأي بما يضمن السرعة في إصدار الموافقات البيئية، مع استحداث نظام يجيز للمنشآت القائمة التقدم بخطط مراجعة بيئية، إلى جانب تطوير نظام الاشتغال بالأعمال البيئية من استشاريين واخصائيين بيئيين لضمان مواكبة المستجدات البيئية الحديثة، فضلاً عن تحديث بعض الإشتراطات والمعايير البيئية ـ بالتوافق مع بعض الوزارات ـ بما يضمن توافق المنشآت القائمة مع الاشتراطات البيئية وتسهيل العمل بها، بالإضافة إلى تطوير نظام السجل البيئي وإجازة تقديمه بطريقة الكترونية وتسهيل بعض الإجراءات الخاصة بالمتابعة على المنشآت.
وشمل التعديل عدداً من المواد، حيث نصت المادة 4 المُعدلة على أن يكون مجلس إدارة جهاز شئون البيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها، ويكون له أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق أهدافه وأغراضه.
ويختص مجلس إدارة الجهاز بالموافقة على الخطط القومية لحماية البيئة في إطار الإستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة، وكذا الموافقة على خطة الطوارئ البيئية ضد الكوارث، وإعداد وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالبيئة وأهداف الجهاز، مع اعتماد خطط وبرامج عمل الجهاز، والموافقة على المشروعات الرائدة والتجريبية التي يضطلع بها الجهاز، فضلاً عن الموافقة على سياسة التدريب البيئي وخططه، والموافقة على المعدلات والنسب والمعايير الاسترشادية لضمان عدم تلوث البيئة.
كما يختص مجلس إدارة الجهاز بالموافقة على أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئي للمشروعات، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الخطط والسياسات والاستراتيجيات التي تضعها الدولة لتشجيع الاستثمار في المشروعات ذات الصلة بقضايا البيئة وتغير المناخ في ضوء القوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى تحديد ما يُعرض من قراراته على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها، ويكون لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة في جميع الأحوال أن يُضمن قراراته ـ وبوجه خاص تلك التي يرى عرضها على مجلس الوزراء ـ دراسة عن تكاليف التنفيذ والنتائج المُنتظر تحقيقها.
ونصت المادة رقم 10 المُعدلة بمشروع القرار على أن يلتزم كل شخص طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص، بتقديم دراسة لتقويم التأثير البيئي للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص، قبل البدء في تنفيذ المشروع، على أن يكون إجراء الدراسة وفقاً للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس والأحمال النوعية المُعدة من جانب جهاز شئون البيئة، بالتنسيق مع الجهات الإدارية المُختصة، وتقوم الجهة الإدارية المُختصة أو الجهة المانحة للترخيص بالتأكد من كافة البيانات المطلوبة، وفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن جهاز شئون البيئة.
وتلتزم الجهات الإدارية المُختصة المسئولة عن المناطق الصناعية بتقديم دراسة لأحمال التلوث البيئي ومخطط توزيع الأنشطة بالمنطقة، بما يضمن تجانس الأنشطة وعدم وجود تأثيرات سلبية في حالة تجاور أنشطة غير متوافقة، ويجب تقديم هذه الدراسة لجهاز شئون البيئة لمراجعتها وإبداء الرأي البيئي وإصدار قوائم الأحمال البيئية، ويرفق بها خطة الإدارة البيئية المتكاملة للمنطقة الصناعية متضمنة خطة إدارة المخلفات الصلبة والمخلفات الخطرة، ومعالجة مياه الصرف الصناعي وكيفية التخلص النهائي منها، وخطة الرصد الذاتي لنوعية الهواء والضوضاء ومياه الصرف بالمنطقة، ويصدُر قرار من الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بتنظيم الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بإصدار الموافقات البيئية، بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.
ونصت المادة رقم 12 المُعدلة على وجوب أن يقوم بإعداد الدراسة الخاصة بتقويم التأثير البيئي للمنشأة أو المشروع، أحد المُرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية وفق النماذج والأدلة المُعدة من الجهاز، ويكون مُقدم الدراسة ومُعدها مسئولين عن كافة البيانات والمعلومات والمستندات الواردة بالدراسة.
ونصت المادة 13 المُعدلة على أنه مع عدم الإخلال بالمُدد المقررة لمراجعة الدراسات البيئية، يجوز لجهاز شئون البيئة أن يستعين بأي من الجهات الاستشارية العامة أو الخاصة، أو المراكز البحثية، أو الجامعات، التي يصدر بتحديدها قرارٌ من الرئيس التنفيذي للجهاز، طبقاً للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الجهاز، وذلك لإبداء الرأي في تقويم التأثير البيئي للمنشأة المُزمع إقامتها والمطلوب الترخيص لها.
في حين حددت المادة رقم 13 مكرراً المعدلة فروع التخصصات والأعمال البيئية التي يحظُر مزاولتها على غير المُرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية أو غير الحاصلين على شهادة الاعتماد بالتخصصات والأعمال البيئية الآتية: إعداد دراسات تقويم المخاطر البيئية الكمية والنوعية، وإعداد دراسات تقويم التأثير البيئي، وتطبيق نظم إدارة البيئة، وإعداد خطط الالتزام البيئي وإصحاح المخالفات، واقتصاديات البيئة والمحاسبة البيئية، وإدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية والأنشطة الاقتصادية بالمحميات الطبيعية، والنمذجة الرياضية لتشتت الملوثات، ودراسات التنوع البيولوجي، والاستدامة البيئية، وهي التفاعل المسئول مع البيئة لتجنب استنفاد أو تدهور الموارد الطبيعية أو التغير المناخي والسماح بجودة بيئية طويلة الأجل.
وتم التأكيد على ضرورة الإلتزام بأن تتم القياسات البيئية المطلوبة بالمعامل المُعتمدة من جهات الاعتماد والمُطابقة المحلية أو الدولية، وأن يشمل نطاق الاعتماد نوعية المُلوثات المطلوبة لتلك القياسات.
ونصت المادة 17 المعدلة من مشروع القرار على أن يلتزم المسئول عن إدارة المُنشأة بالاحتفاظ بسجلٍ ورقي والكتروني لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة، مع إخطار جهاز شئون البيئة ـ بشكل فوري ـ بأي حيود في معايير ومواصفات وأحمال الملوثات المنبعثة أو المنصرفة والإجراءات التي اتخذت للتصويب، وكذا إفادة الجهاز بشكل سنوي بمعدلات الصرف والتركيزات للأحمال والأحمال النوعية للملوثات، على أن يتولى الجهاز متابعة بيانات السجل البيئي للتأكد من مطابقتها للواقع، والتزام المُنشأة بخطة الرصد الذاتي، ومدى صلاحية معداته وكفاءة الأفراد القائمين بالرصد.
واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الموقف التنفيذي للدراسات التي تتم فيما يتعلق بمشروع الربط الكهربائي مع اليونان، في إطار سعي البلدين لتعزيز التعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي، مع بحث الآليات المقترحة في هذا الشأن.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بأن تلتزم جميع الوزارات والمصالح، والأجهزة الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات الإدارية بالدولة، بموافاة المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية، بالبيانات النصية والمكانية الخاصة بكل منها، واللازمة لتكامل البيانات على خريطة الأساس المُوحدة لجمهورية مصر العربية، وبإخطار المركز بكل تغيير يطرأ على هذه البيانات أولاً بأول.
ويأتي ذلك في ضوء التركيز على بناء وإتاحة بنية معلوماتية مكانية مُتكاملة لمصر، باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيات المتطورة، بما يُسهم في توجيه جهود التنمية.
وتم النص على الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبداها الوزراء خلال الاجتماع.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة في 22 يوليو 2024 بشأن الإسناد للشركات أو زيادة قيمة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 60 مشروعًا، تخص وزارات النقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والسياحة والآثار.
كما وافق مجلس الوزراء على صرف تعويض اجتماعي لقاطني المباني المتعارضة مع تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، والمقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو على أراضٍ لم يتمكن قاطنوها من إثبات ملكيتهم لها، حتى يتسنى لقاطنى هذه المباني تدبير سكن بديل، وقيام الجهات المعنية باستكمال أعمال تنفيذ هذا المشروع.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة للتوسع فى إنشاء وسائل نقل بالجر الكهربائي، سريعة ومتطورة وآمنة وصديقة للبيئة، تسهم فى الحد من الحوادث وتعمل على تخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور الرئيسية.
كما وافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تنظيم صندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر.
ونص القرار على أن يتبع الصندوق رئيس مجلس الوزراء، ويمارس عدداً من الاختصاصات، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وبالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
وتشمل اختصاصات الصندوق: تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم، ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، مع إقامة وتنفيذ المشروعات المناسبة والمرتبطة بأغراضه لهم، وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل للمجني عليهم، من خلال الهيئات الحكومية أو غير الحكومية العاملة وفقاً لقانون ممارسة العمل الأهلي، فضلاً عن تمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تمويل برامج الدعم النفسي والصحي والاجتماعي للمجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر.
وتضمن مشروع القرار العديد من الجوانب لتنظيم عمل صُندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر، بما في ذلك تشكيل مجلس إدارة الصندوق ومهامه، واختصاصات رئيس مجلس إدارة الصندوق، وتحديد موارد الصندوق، مع التأكيد على أن يقوم رئيس مجلس إدارة الصندوق بتقديم تقرير سنوي مُعتمد إلى رئيس مجلس الوزراء عن نشاط الصندوق، وذلك خلال 3 أشهر من نهاية السنة المالية.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ بشأن مد أجل عدم مخاطبة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المعارين بالخارج، لمن تجاوز منهم عشر سنوات، بشأن العودة، حتى موعد غايته 30/9/2024؛ كمهلة أخيرة لحين الانتهاء من الإجراءات التنظيمية اللازمة لمد الإعارات بالخارج، وكذا الانتهاء من إعداد المنظومة الإلكترونية الخاصة بمدد الإعارات والإجازة بدون أجر للعمل بالخارج، على أن تتولى الجامعات والمراكز البحثية تلقي طلبات مد الإعارة والإجازات الخارجية من أعضاء هيئة التدريس والبحوث، وتقديم الخدمات المقررة في هذا الشأن من فحص طلبات واستيفاء إجراءات العرض على المجالس المتخصصة، واستخراج القرارات اللازمة في هذا الشأن، لحين تفعيل البوابة الإلكترونية الخاصة بذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قيام مؤسسة “الجامعات الأوروبية في مصر” باستضافة فرع لجامعة “إيست لندن” داخل جمهورية مصر العربية، والتي يقع مركزها الرئيسي في المملكة المتحدة.
ووفقاً لمشروع القرار، يهدف الفرع إلى الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلميّ داخل مصر، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها بالمملكة المتحدة، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين به، على أن يقوم الفرع بالعمل على توثيق روابط التعاون مع الجامعات المصرية.
وبموجب مشروع القرار، ينظم الاتفاق بين المؤسسة الجامعية وجامعة “إيست لندن” العلاقة بينها وبين الفرع الذي تستضيفه، على أن يقتصر دور المؤسسة الجامعية على تقديم الخدمات الإدارية وتوفير التجهيزات اللازمة لحسن أداء الفرع لرسالته التعليمية والبحثية، على أن تتولى جامعة إيست لندن كل ما يتعلق بالنواحي الأكاديمية، لا سيما ما يخص نظام الدراسة والامتحانات، ومنح الدرجات العلمية بالنسبة لفرعها.
ويخصص الفرع منحا دراسية معفية من المصروفات الدراسية وأخرى مخفضة، وفقا لما هو متبع بجامعة ” إيست لندن”.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة ” سفاجا لتشغيل المحطات ش.م.م ” على قطعة أرض مساحتها 810 آلاف م2، مع رصيف بطول 1100 م، داخل ميناء سفاجا البحري في مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير الموانئ المصرية لتصبح مركزا ًعالمياً للتجارة واللوجستيات، كما يأتي في إطار موافقة القيادة السياسية على خطة وزارة النقل بشأن تطوير الموانئ المصرية بواسطة شركات مصرية وطنية، واستشاريين مصريين؛ لإنشاء البنية التحتية، والتعاون مع الشركات العالمية في تنفيذ البنية الفوقية والإدارة والتشغيل.
ووفقاً لمشروع القرار، تختص هذه المنطقة ببناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض، بنطاق ميناء سفاجا البحري، طبقا لبنود عقد الالتزام، الموقع بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة سفاجا لتشغيل المحطات ش.م.م، بنظام المناطق الحرة الخاصة.
وبموجب مشروع القرار، تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع وفقاً للجدول الزمنيّ المقدم من جانبها، وبالإشتراطات اللازمة، حيث تستهدف حجم إنتاج سنوي متوقع 9.3 مليون طن، إلى جانب توفير العديد من فرص العمل للعمالة الوطنية.
وتمت الموافقة أيضا على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة “الدخيلة لمحطة الحاويات ش. م. م” على قطعة أرض مساحتها 840 ألف متر مربع، مع رصيف بطول 1200 متر، بالرصيف 100 داخل ميناء الدخيلة بالإسكندرية.
وتختص المنطقة الحرة الخاصة بالعمل في مجال بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة، وتستهدف الشركة حجم انتاج سنوي متوقع 2 مليون حاوية مكافئة لحجم 20 قدما، واتاحة العديد من فرص العمل للعمالة الوطنية.
كما وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من وزارة الصحة والسكان للتعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في ضوء استحداثها ضمن تشكيل الحكومة الجديدة.
ونص مشروع القرار على أن تهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى تنمية وتشجيع الاستثمار في جمهورية مصر العربية من خلال تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وازالة معوقاته، وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي وتشجيع وزيادة فرص الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وغير المباشر، من خلال الهيئات والجهات التابعة لها بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى ذات الصلة، إلى جانب المشاركة في إعداد وتشجيع ودعم برامج تنمية الوعي الاستثماري والادخاري وترسيخ ثقافة الاستثمار، مع توفير حوافز الاستثمار المُشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية في مصر، وتطبيق أساليب التمويل المشترك للمشروعات بين القطاعين العام والخاص.
كما تهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى تحديد الأهداف الخاصة بتنظيم وتنمية التجارة الخارجية في إطار السياسة العامة للدولة، وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعيم العلاقات التجارية بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية التجارية، بما يحقق زيادة تدفق الأموال إلى البلاد، مع تنمية وتفعيل التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية، وتشجيع الصادرات الوطنية وزيادة نصيب المؤسسات الوطنية من حجم الصادرات العالمية بما يَحُد من العجز في الميزان التجاري، وتنظيم الاستيراد وتطوير مؤسساته بالتنسيق بين الإنتاج المحلي والواردات، إلى جانب حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
ويضاف إلى أهداف الوزارة إنشاء وإدارة قواعد المعلومات عن التجارة العالمية والمعارض السنوية العامة والمتخصصة، والأسواق المتاحة للمنتجات المصرية في العالم، والشروط الواجب توافرها على المنتجات للنفاذ إلى هذه الأسواق، مع السعي لجلب الاستثمارات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج للتصدير والخدمات اللازمة للمصدرين، إلى جانب تحديد البنية الأساسية المطلوبة لتنمية الصادرات الأساسية والعمل على استكمالها، فضلاً عن إنشاء وإدارة المؤسسات المتخصصة في الفحص ومنح شهادات الجودة أو المشاركة في إنشائها، وتمثيل مصر في المفاوضات الثنائية والإقليمية والعالمية بشأن اتفاقات التجارة، مع إنشاء وإدارة المؤسسات المتخصصة في تدريب الكوادر والمهارات المطلوبة لتنمية التجارة الخارجية، وكذا الإشراف على صندوق دعم الصادرات وغيره من مؤسسات الدعم الأخرى، بالإضافة إلى تنمية نشاط إقامة المعارض في مصر والمشاركة في المعارض العالمية.
وحدد مشروع القرار أيضاً الاختصاصات التي تمارسها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في سبيل تحقيق أهدافها، وتشمل رسم السياسة العامة للوزارة في إطار الأهداف المقررة لها ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها، مع اقتراح التشريعات الجديدة أو تعديل التشريعات القائمة بما يكفل تحقيق الأهداف المنوطة بالوزارة، وإبداء الرأي في اتفاقيات الاستثمار، وكذا متابعة تنفيذ أحكام قانون الاستثمار، وتبسيط الإجراءات الخاصة به، وتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، إلى جانب تطبيق استراتيجية الحكومة الإلكترونية في تقديم خدمات الاستثمار للمستثمرين من خلال قاعدة معلومات متكاملة والإفصاح عن سياسة الوزارة في التعامل مع الجهات الرقابية، مع تصميم برنامجٍ تنفيذي لتنمية الوعي الاستثماري محلياً وخارجياً بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، فضلاً عن تحديث وتطوير أنظمة العمل في الجهات التابعة لها بهدف تبسيط وتيسير إتمام كافة المعاملات التي تتم مع الأفراد والمؤسسات المتعاملة مع هذه الجهات.
كما تختص الوزارة بتنفيذ البرنامج الوطني لإعداد الكوادر والمهارات القادرة على القيادة في مجال التجارة الخارجية وعلى إعداد وتنفيذ السياسات التي تؤدي إلى تنميتها، مع تمثيل جمهورية مصر العربية ورعاية مصالحها التجارية مع الدول المختلفة والإشراف على تنظيم العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف في مجال التجارة الخارجية، فضلاً عن تنمية وتحديث التجارة الخارجية المصرية وإعداد وتنفيذ العوامل التي تؤدي إلي تحسين الميزان التجاري والمالي وميزان المدفوعات، مع إعداد وتنفيذ برنامج للمشاركة في المعارض والأسواق الدولية.
وتختص الوزارة كذلك بإعداد البرنامج السنوي للمعارض التي تقام في مصر من أجل تعريف العالم بالمنتجات الوطنية وتعريف المنتجين في مصر بالمنتجات العالمية المثيلة لمنتجاتهم، إلى جانب الإشراف على المكاتب التجارية في الخارج وتطوير أدائها لخدمة التجارة الخارجية، مع الإصدار الدوري للنشرات والمؤشرات الخاصة بالتجارة الخارجية المصرية والعالمية، ومراجعة جداول التعريفة الجمركية واقتراح ما تراه ضرورياً من تعديل لخدمة التجارة الخارجية، بالإضافة إلى الإشراف على أداء المنظمات الأهلية العاملة في مجال تنمية الصادرات، وتنمية الدور الإيجابي لها، وتختص الوزارة أيضاً بما يكلفها به رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء من مهام أخرى تتفق وطبيعة اختصاصاتها.
كما نص مشروع القرار الخاص بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن يتبع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عدة جهات، وهي: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والتمثيل التجاري.
ويكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو الوزير المختص بالنسبة للجهات المشار إليها، ويُباشر الاختصاصات المُقررة لوزير الاستثمار ووزير التجارة الخارجية أينما ورد في التشريعات المُنظمة لها، كما يكون الوزير المختص بكل ما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية تخطيطاً وانتاجاً ورقابة ومتابعة.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء