قررت اللجنة العليا للانتخابات دعوة الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب على أن تجري عملية الاقتراع على مرحلتين الأولى تضم 14 محافظة أبرزها الجيزة, وتجري يومي 21 و 22 مارس في الخارج, ويومي 22 و23 مارس داخل جمهورية مصر العربية.
أما المرحلة الثانية فتضم 13 محافظة أبرزها القاهرة ويجري التصويت فيها يومي 25 و26 إبريل في الخارج, ويومي 26 و27 إبريل في داخل جمهورية مصر العربية.
المادة الأولى:
الناخبون المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين بالتطبيق لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014 مدعوون للاجتماع بمقار الانتخاب الفرعية لانتخاب اعضاء مجلس النواب.
المادة الثانية:
تجرى عملية الانتخاب بالكيفية المنصوص عليها فى القانون 45 لسنة 2014 وقوانين مجلس النواب برقم 46 لسنة 2014 على مرحليتن وذلك على النحو التالى المرحلة الاولى فى محافظات الجيزة – الفيوم – بنى سويف – المنيا – اسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – الاقصر – اسوان – البحر الاحمر – الاسكندرية – البحيرة – مطروح.
وتجرى عملية الانتخابات فى دوائرها خارج مصر يوم السبت والاحد الموافقين 21 و 22 مارس مارس 2015 وتجرى الانتخابات فى دوائره داخل مصر يومى الاحد والاثنين الموافقين 22 و 23 مارس 2015.
وتجرى الإعادة خارج جمهورية مصر العربية يومى الثلاثاء والأربعاء 31 مارس و1 أبريل 2015، وداخل جمهورية مصر العربية يومى الأربعاء والخميس الموافقين 1 و2 أبريل 2015.
وأكدت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، إجراء المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان فى محافظات القاهرة، والقليوبية والدقهلية المنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقبة ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية، السويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، وتجرى عملية الانتخابات يوم السبت والأحد الموافقين 25 و26 أبريل 2015، فى دوائرها خارج جمهورية مصر العربية.
وتجرى العملية الانتخابية داخل مصر يوم الأحد والاثنين الموافقين 26 و27 أبريل 2015، وتجرى الإعادة خارج مصر يوم 5 و6 مايو 2015 وداخل مصر يومى الأربعاء والخميس الموافقين 6 و7 مايو 2015.
المادة 3: تصدر اللجنة العليا للانتخابات قرارها بإجراءات الترشح وبتحديد مواعيد الإجراءات الانتخابية.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ النشر، وتشير اللجنة العليا إلى أنه وفقا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، لا يجوز من اليوم بعد دعوة الناخبين للانتخاب إجراء أى تعديل فى قاعدة بيانات الناخبين، ومع ذلك يمكن قبل الـ15 يوما السابقة على بدء الاقتراع إجراء التعديل إن كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى واجب النفاذ أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)