وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، فيما يتعلق بجرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية وخطوط توصيل المياه.
والتي يؤدي تعطيلها أو توقف العمل فيها، إلى أضرار بالغة بمصالح الوطن والمواطنين.
ويتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تحمل رقم (162 مكرراً ثانياً) تهدف إلى حماية هذه المنشآت والخطوط من الإعتداءات الإرهابية المتوالية عليها، والتي تهدد في النهاية البنية الأساسية ومصادر الطاقة وأوجه الاستثمار والتنمية في مصر.
وتنص المادة الجديدة على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من تسبب عمداً في إتلاف أو تخريب أو تدمير أو تعطيل، ولو بصورة مؤقتة، لأي شبكة أو خط، من خطوط البترول أو الغاز الطبيعي أو المياه، أو المباني أو المنشآت اللازمة لها، بما فيها محطات رفع أو تخفيض الضغط أو إضافة الرائحة أو نقل المعلومات والتحكم، أو نقل أو توصيل شيء مما تقدم.
كما تنص على أن يعاقب بذات العقوبة، كل من قام بالاستيلاء على أحد المرافق الخاصة بالمنشآت المشار إليها، بالقوة الجبرية أو بأي طريقة كانت، بحيث يترتب على ذلك توقف أو إنقطاع إمداد أو توصيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي أو المياه ولو مؤقتاً، وكذا كل من منع قهراً إصلاح شيء مما ذكر.
كما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من تسبب بإهماله أو عدم إحترازه في وقوع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين.
كما أنه في جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو خربها أو دمرها أو عطلها أو قطعها أو كسرها.
وكالات