أصدرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، في جلستها المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار فتحي توفيق، وبإجماع الآراء، حكمًا برفض الطعنين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك واستبعاده من رئاسة النادي.
وكان مرتضى منصور طعن على الحكم وطالب بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بدعوى عدم اختصاص قضاء مجلس الدولة ولائيًا “نوعيًا” بنظر الدعوى، وكذا الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت، في أبريل الماضي، بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك واستبعاده من رئاسة مجلس إدارة النادي، وألزمت وزارة الشباب والرياضة- باعتبارها الجهة الإدارية المختصة- بإصدار القرار بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك.
وتعد الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري واجبة النفاذ، ولا يوقف تنفيذها الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.
وجاء حكم القضاء الإداري في ضوء 4 دعاوى أقامها أعضاء بالجمعية العمومية لنادي الزمالك، حيث طالبوا بإلزام وزارة الشباب والرياضة باتخاذ ما يلزم نحو زوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، باعتبار أنها الجهة المسئولة عن تنفيذ أحكام قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك واللائحة الاسترشادية.
وأشاروا في الدعاوى إلى أن مرتضى منصور أصبح يفتقد اشتراطات عضوية مجلس إدارة النادي، في أعقاب صدور أحكام قضائية نهائية وباتة تتضمن عقوبة مقيدة للحرية (الحبس) بحقه، من بينها الحكم الصادر مؤخرا بحبسه لمدة شهر، إلى جانب إلزامه بغرامات مالية وتعويض مدني مؤقت.
وبموجب الحكم الصادر، اليوم، من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور، تكون المحكمة قد أيدت حكم القضاء الإداري (أول درجة) ليصبح نهائيا وباتا غير قابل للطعن عليه بأي وجه من أوجه التقاضي.
وكانت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة أوصت- في تقريرها بالرأي القانوني- برفض طعني هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ومرتضى منصور، على الحكم الصادر ضد الأخير بعزله من رئاسة الزمالك.
المصدر: أ ش أ