أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، قرارا بتشكيل لجان مراقبة الدعاية لمرشحي البرلمان، لرصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة لضوابط الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة.
ووفقًا للقرار، فإن لجان مراقبة رصد الوقائع التي تقع في دائرة كل محكمة ابتدائية بكل محافظة بالمخالفة للضوابط المقررة للعملية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، تتشكل برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوين اثنين ممن يرى المحافظ أن لهما الخبرة في التعرف على الوقائع التي تقع على مستوى المحكمة الابتدائية في المحافظة بالمخالفة للدستور والقوانين، وللحظر الذي فرضه قانون مباشرة الحقوق السياسية ويتوافر فيهما الاستقلال.
وتختص هذه اللجان، برصد الوقائع على مستوى المحافظة بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون او قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية أثناء الانتخاب، وللجنة في سبيل أداء عملها طلب أي مستندات او أوراق أو بيانات أو معلومات ترى أنها لازمة لأداء ما كلفت به والاطلاع عليها من أية جهة حكومية أو غير حكومية أو من ذوي الشأن وتكليفهم بتقديمها في الموعد الذي تحدده، ولها أن تستعين بمن تراه من خبراء أو جهات رسمية وبأحد ضباط شرطة المرافق.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، الذي يحدد المسائل التي تعرض عليها، على أن تعد تقارير تتضمن رصدًا وتوثيقًا لما تراه من مخالفات وتعرضها على رئيس لجنة انتخابات المحافظة التي يرأسها رئيس المحكمة الابتدائية المختصة لإرسالها للجنة المشكلة في الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات.
وإذا اكتشفت اللجنة العليا هوية مرتكب المخالفة، تحيل الأوراق إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقا للأحكام المقرر في قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: وكالات