قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة في جلستها المنعقدة الاثنين برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الداعية السلفي والمحامي حازم صلاح أبو إسماعيل إلى جلسة الخميس المقبل، وذلك في قضية اتهامه بارتكاب جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، والمتمثل في الإقرار الرسمي المقدم للجنة الانتخابات الرئاسية والذي أثبت فيه خلافا للحقيقة عدم حمل والدته لأية جنسية أجنبية أخرى بخلاف جنسيتها المصرية، أثناء تقدمه لخوض غمار الترشح للانتخابات الرئاسية في العام الماضي.. جاء قرار التأجيل لسماع أقوال الشهود بالقضية, وتمكين المتهم من التشاور مع دفاعه حول القضية.
عقدت الجلسة بمعهد أمناء الشرطة بطرة.. وأودع حازم أبو إسماعيل قفص الاتهام للمرة الأولى في القضية على الرغم من مرور 3 جلسات سابقة للقضية حينما كانت تعقد بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، حيث كانت وزارة الداخلية تفيد أنه تعذر عرض المتهم نظرا للظروف والدواعي الأمنية التي تمر بها البلاد.
وكانت قد بدأت محكمة جنايات القاهرة الاثنين جلسة محاكمة حازم صلاح أبو إسماعيل مرشح الرئاسة السابق بتهمة تزوير إقرار الجنسية الخاص بوالدته، بقصد تمكينه من الاشتراك فى خوض انتخابات الرئاسة بالمخالفة للقانون واشتراطات اللجنة العليا للانتخابات.
ونسبت النيابة العامة إلى محمد حازم صلاح أبو إسماعيل، وشهرته حازم صلاح أبو إسماعيل 52 سنة، أنه فى غضون شهر مارس من عام 2012، بدائرة قسم مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وهو من المتقدمين للترشح لانتخابات الرئاسة، ارتكب جريمة تزوير محرر رسمى، هو إقرار بعدم حصول والديه على جنسية دولة أجنبية، وذلك حال تحريره لتقديمه للجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012، ضمن أوراق الترشح للانتخابات، بأن أثبت على خلاف الحقيقة عدم حمل والدته نوال عبد العزيز نور لجنسية أى دولة أجنبية مع علمها بتجنس والدته بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت له النيابة تهمة استعمال ذلك المحرر المزور موضوع التهمة السابقة، بأن قدمه إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012، ضمن أوراق الترشح للانتخابات، زاعما صحة المعلومات الواردة بالإقرار، على الرغم من علمها بأنها أوراق مزورة بغرض تمكين نفسه من خوض انتخابات الرئاسة على الرغم من عدم استيفائه لشروط الترشح المنصوص عليها قانونا والمبينة بالتحقيقات.
وأحالت النيابة أبو إسماعيل للمحاكمة، استنادا إلى ارتكابه الجرائم المجرمة وفقا لنصوص المادتين 213 و214 من قانون العقوبات، والمادة 13 من القانون رقم 174 لسنة 2005، والمعدلة بالمرسوم رقم 12 لسنة 2012.
المصدر:أ ش أ