أعلن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، المعايير والاشتراطات الخاصة باستخدام الفحم الحجري أو البترولي طبقا للائحة التنفيذية لقانون البيئة التي تم اعتمادها من قبل رئيس الوزراء.
وقال فهمي، إن المعاير والاشتراطات الخاصة بتداول الفحم تتضمن أن تتولى هيئات الموانىء المستقبلة للفحم مسؤولية مراقبة التداول الأمن للفحم بالميناء على أن تقع مسؤولية الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية على شركات الشحن والتفريغ، طبقا للضوابط الصادرة عن جهاز شؤون البيئة ولمندوبى الجهاز وهيئات النقل البحرى والنهرى من ذوى الضبطية القضائية الحق فى دخول الميناء للرقابة والإشراف واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى حالة المخالفة.
وأوضح أن الشركات والمنشآت المتداولة للفحم وهيئات الموانئ تخضع لأحكام الرصد البيئى والسجل البيئى المنصوص عليها فى المادتين رقمى 22 و24 من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، كما تخضع هيئات الموانئ لأحكام قيد العاملين بها ضمن المشتغلين بالأعمال البيئية المنصوص عليها فى المادة 13 مكررا من قانون البيئة، تلتزم المنشآت العاملة فى مجال شحن تفريغ الفحم قبل العمل بهذا القرار بأن توفق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال فترة عام من تاريخ العمل به وذلك بعد تقديم دراسة بيئية لجهاز شؤون البيئة وفقا للنماذج والإجراءات والأسس الصادرة عنه ويحظر تشوين الفحم خارج المنشآت المرخص لها بتداوله أو استخدامه دون موافقة بيئية طبقا لدراسة تقويم الأثر البيئى.
وأشار إلى أن الاشتراطات الخاصة بتداول الفحم الحجرى أو البترولى فى كل من الموانىء والأرصفة ومحطات التخزين فتتضمن فيما يتعلق بالتفريغ فى الموانئ أن يكون تفريغ الفحم من السفن الى الشاحنات أو السيور الناقلة باستخدام نواقل حلزونية مغلقة أو الكباشات المغلقة، ويحظر تفريغ الفحم على الأرصفة وساحات التشغيل حتى ولوكان بشكل مؤقت، يحظر تفريغ الفحم بمنطقة المخطاف الا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وذلك للشركات التى لديها تصريح بأعمال الشحن والتفريغ على أرصفة الميناء المعنى، حفاظا على البيئة المائية وفى حالة استخدام الكباشات المغلقة يلزم تغطية المسافة بين السفن وأرصفة الموانىء بستائر قماشية من مادة البولى إيثلين ويجب استخدام المياه المرذذة عن مناطق التفريغ.
أما فيما يتعلق بالتخزين فيجب أن يكون التخزين على هيئة أكوام أما داخل مخازن نصف كروية أو هناجر على هيئة مظلة، ويصدر قرار من وزير البيئة بالاتفاق مع وزير النقل يحدد طريقة التخزين بكل ميناء بناء على حساسية الميناء والمنطقة المحيطة وإلا عرض الأمر على مجلس الوزراء لإصدار القرار، ولا يجوز التخزين فى الأراضى الزراعية أو حرم الطرق السريعة، ويكون الحد الأقصى لارتفاع الأكوام المغوطة تسعة امتار فوق سطح الأرض وغير المغوطة 5 أمتار، ولا تتجاوز مدة التخزين المؤقت بأى حال من الأحوال شهر واحد، يجب تركيب أجهزة رصد مستمرة للأتربة على نفقة شركات الشحن والتفريغ، ويجوز استخدام كاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء للإندار المبكر للنقاط الساخنة داخل الأكوام المخزنة.
وأضاف وزير البيئة أن الاشتراطات الخاصة بنقل الفحم، ففيما يتعلق بالنقل بالشحنات يلزم حصول شاحنات النقل على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة التى تسمح لها بعملية نقل الفحم بعد موافقة جهاز شؤون البيئة، يجب تغطية الفحم على نحو محكم لضمان عدم تناثره أو تسرب غباره، وينبغى الالتزام بسعة الشاحنات المقررة عن طريق ميزان بسكول، واتخاذ كل احتياطات الأمان ووضع العلامات الدولية الدالة على درجة الخطورة أما النقل بالسكك الحديدية فتحدد الجهة الإدارية المختصة خطوط السكك الحديدية الناقلة للفحم وتلتزم الشركات التى تتداول الفحم تستخدم السكك الحديدية بإنشاء محطات لتحميل الفحم فى عربات القطار لتحد من انبعاث الأتربة تتكون من هوبر وأنبوب القاء وسيور ماقلة محكمة وتجهيز القطارات الناقلة للفحم بالمعدات والآلات اللازمة لتفريغ الفحم.
أما المعايير والمواصفات الخاصة باستخدام الفحم من حيث الكميات، فتحدد الكميات المطلوبة سنويًا لمنشآت صناعة الأسمنت وإنتاج توليد الكهرباء على أساس معدل الطاقة الحرارية المناسبة لإنتاج الوحدة الكمية للمنتج، ويحظر حرق الفحم لأغراض الصناعة أو توليد الطاقة بكل أنواعه بأى تجمع سكنى، الاستيراد يجوز للمنشآت المستخدمة للفحم أن تستورد الفحم معبأ، ويحظر على المنشآت المصرح لها باستخدام الفحم التصرف فى أى كمية من الفحم المخصص لها لأى جهة أخرى غير مصرح لها باستخدامه.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)