حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على انتظام العملية التعليمية داخل المدارس أصدرت كتابا دوريا تم التأكيد فيه على تفعيل المادة رقم (25) من قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981 التي تنص على ضرورة حضور الطالب 85% من أيام الدراسة، للسماح له بدخول الامتحان وما جاء بها من أحكام، مع الالتزام بالقرار الوزاري رقم (88) لسنة 2013 بشأن نظام الدراسة والامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي العام، وخاصة فيما يتعلق بالحضور والسلوك القويم في المواد أرقام: (7، 8، 9، 10).
كما نص الكتاب الدوري على استمرار تفعيل النظام الإلكتروني، لمتابعة غياب الطلاب، وفقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وضرورة توقيع كل من مدير المدرسة، ووكيل المدرسة لشئون الطلاب، والمتابع على وثيقة الغياب الخاصة بالمدرسة؛ لكي يكون هناك مستند رسمي، وفي حالة حدوث تضارب بين سجلات غياب المدرسة، والبيانات المرسلة للوزارة يتم محاسبة المسئولين عن ذلك.
وأكد الكتاب الدوري معاملة المدارس الخاصة نفس معاملة المدارس الحكومية في عملية تسجيل غياب الطلاب، مع الوضع في الاعتبار إجازات المدارس ذات الطبيعة الخاصة بالنسبة للغياب، وحرية المدرسة في العمل بنظام الحصص أو المحاضرات الدراسية، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع الإدارة التعليمية، والمديرية التابعة لها، والالتزام بالكتاب الدوري رقم (27) بتاريخ 27/9/2015 بشأن مواجهة الدروس الخصوصية، وآليات تفعيل مجموعات التقوية، وإبلاغ الوزارة عن أي مراكز للدروس الخصوصية تعمل في نطاق الإدارة التعليمية، والمديرية، وكذا المعلمون العاملون بها، لاتخاذ اللازم بشأنهم وفقا لنص المادة رقم (87) من القانون رقم (93) لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (155) لسنة 2007.
وتنص المادة على أنه لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القرار بقانون إذا أعطى دروسا خصوصية أو ارتكب مخالفة تأديبية، وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء ز أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.
كما أكد الكتاب الدوري تكثيف المتابعات الفنية بجميع التخصصات، والاطلاع على كراسات تحضير الدروس للسادة المعلمين، ورصد ـ عن قرب ـ صورة دقيقة للأداء التعليمي داخل الفصول الدراسية، والممارسة الفعلية للأنشطة، وممارسة الأنشطة المختلفة بالمدارس، وضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة بالكتاب الدوري رقم (28) بتاريخ 8/10/2015 الصادرة في هذا الشأن.
المصدر: وكالات