نص مشروع قانون النواب على ان توزيع مقاعد البرلمان ٤٨٠ مقعد للنظام الفردى و١٢٠ مقعد لنظام القوائم المغلقة والمطلقة.
كما نص على أن تمثيل القائمة يتكون من ١٢ عضو منهم ٣ مرشحات نساء و٣ اقباط و٢ على الاقل من العمال والفلاحين ومرشح على الاقل من ذوى الاعاقة ومرشح على الاقل من المصريين المقيمين فى الخارج، ويجب ان تتضمن كل انتخابات عددا من المترشحين مساويا للعدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطين مساويا له
ونص القانون بالنسبة لترشيح العضو فى اى محافظة من محافظات الحمهورية يجب ان يكون المرشح مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية.
وبالنسبة للدعاية الانتخابية حدد القانون ٥٠٠ الف جنية حد اقصى للنظام الفردى و ٢٠٠ الف فى مرحلة الاعادة، بالنسبة للقائمة مليون جنيه حد اقصى ولا توجد اعادة فى القائمة، وتم اضافه ماده لمادة الدعاية الانتخابية تحت مسمى رصد اموال الدعاية فى حساب بنكى نصت على:” للمرشح ان يتلقى تبرعات نقدية او عينية من اى شخص طبيعى مصرى او من الاحزاب المصرية بشرط الا يجاوز التبرع العينى والنقدى من اى شخص او حزب عن خمسه فى المائة من الحد الاقصى المصرح به للانفاق على الدعاية الانتخابية”
اما عن مكافاة العضو تقدر بمبلغ ٥ الاف جنية شهريا، اما ان مادة الحصانة فلم تتغير عن القانون الماضى فنصت على ان يكتسب عضو المجلس الحصانه فور التحاقه بمجلس النواب، ولا يجوزضبطه فى حالة التلبس فى الجريمة فى مواد الجنايات والجنح الا باذن من مجلس النواب.
المصدر : وكالات