أعلن مركز الأرض لحقوق الإنسان إنذار وزير الكهرباء ورئيس الوزراء لتنفيذ حكم قضائي حصل عليه المركز مؤخرًا ببطلان تحصيل رسوم القمامة على فاتورة الكهرباء، وضرورة الإلغاء وتعويض المواطنين عن هذا القرار، ملوحًا بإقامة دعوى جنائية ضدهما لرفضهما تطبيق أحكام القانون والدستور.
وذكر المركز، أن محكمة القضاء الإداري أصدرت مرة أخرى حكمًا في الدعوى التي أقامها وتحمل رقم 8069 لسنة 61ق، يقضى بإلغاء قرار تحصيل رسوم جمع القمامة على فاتورة الكهرباء.
وانتقد البيان تنفيذ الحكومة سياسات وممارسات أدت إلى تدهور أوضاع المنتجين، متهمًا إياها بـرفع قيمة فواتير استهلاك الغاز والبنزين على كافة الأسر المصرية، بدعوى وصول الدعم إلى مستحقيه، في الوقت الذي تحمى فيه الفساد بتحصين تعاقدات الدولة مع الشركات الأجنبية من أي طعون، حتى لو خالفت هذه التعاقدات نصوص الدستور أو جردت المصريين من ثروتهم، وفتحت الأبواب لنهب خيرات البلاد.
وأكد أن هذه السياسات (تكشف الانحياز الفج من السلطة الحاكمة للفاسدين ضد مصالح أغلبية الشعب المصري وانتهاك حقوقه، ما سيؤدي إلى انفجار الأوضاع في وجه من يحكمون الآن وغدًا).
ونوه المركز إلى أن (المشرع اختص النظافة بقانون خاص لها تناولت أحكامه قواعد جمع ونقل المخلفات والتخلص منها، ومنح المجالس المحلية رخصة فرض رسم إجبارى يؤديه شاغلو العقارات المبنية، بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية، وعلى أن يخصص هذا الرسم لشؤون النظافة العامة، مع إنشاء صندوق تودع فيه حصيلة هذا الرسم وحصيلة التصالح والاعتمادات التى تدرج فى ميزانية الوحدة للصرف منها على أعمال النظافة).
وأوضح الأرض أن أحكام قانون الإدارة المحلية رخصت للمجلس الشعبي المحلي فرض رسوم ذات طابع محلي أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاءها، بعد موافقة مجلس الوزراء، إلا أن هذه السلطة المقررة للمجالس المحلية تكون في إطار القواعد الخاصة بتحديد أسس وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلي.
وذكر البيان أن المحكمة انتهت إلى أن قرار تحصيل رسوم القمامة على فاتورة الكهرباء (باطل، ويستوجب الإلغاء، لأنه يمثل اعتداءً على أحكام الدستور والقانون، لأنه يؤدى إلى الازدواج في فرض الرسم، في ظل وجود تنظيم قانوني متكامل للرسوم المستحقة بشأن النظافة العامة والمقررة بموجب القانون (38 لسنة 1967).
وأضاف أن المحكمة أفادت بأن (القرار المطعون فيه بإسناده سلطة تحصيل رسوم النظافة إلى شركات الكهرباء يكون قد دفعها إلى الإخلال بالتزاماتها التعاقدية معها، لأن هذه الشركات ملزمة فقط بتوفير خدمة توصيل الكهرباء مقابل ثمن يدفعه المتعاقد نظير الخدمة المذكورة، دون أن يكون لها الحق فى تحصيل رسوم النظافة بمناسبة تحصيل فاتورة الكهرباء).
ونوه البيان بأن السبب الثالث، وفقا لقرار المحكمة، تمثل في أنه يترتب على تطبيق القرار المطعون فيه (إثقال كاهل المواطنين بتكليفهم بدفع رسوم نظافة، إضافة إلى الرسوم المستحقة قانونًا بموجب قانون النظافة العامة، وهو ما يعد بحق حملاً إضافيًا غير قائم على ذات سند صحيح من القانون).
وطالب المركز في ختام بيانه بـ(تشكيل لجنة لدعوة المصريين إلى وقف دفع رسوم تحصيل القمامة على فاتورة الكهرباء، ومحاسبة ومطالبة الحكومة وشركات الكهرباء والنظافة باسترداد المبالغ التي استولت عليها من المصريين بالاحتيال، ومحاكمة الفاسدين الذين جرفوا ثروات البلاد وأفقروا المصريين، تطبيقًا لنصوص الدستور وتحقيقًا لشعارات ثورة 25 يناير).