قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، بقبول الطعن المقدم من النائب العام في القضية المعروفة إعلاميا بـ”سيارة ترحيلات أبوزعبل”، وإعادة المحاكمة.
وكانت محكمة جنح مستأنف الخانكة، قضت فى يونيو الماضى، بإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر ضد نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول في قضية سيارة ترحيلات أبوزعبل، و3 ضباط بالقسم، وأمرت بإرسال أوراق القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وقضت محكمة جنح الخانكة، بمعاقبة المتهم الأول مأمور القسم، بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما عاقبت 3 ضباط بالقسم بالحبس لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وقررت المحكمة إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وأحال النائب العام المتهمين إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ فى الظرف المشدد لـ45 من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي أثناء تسليمهم إلى سجن أبو زعبل يوم 18 أغسطس 2013 عقب فض اعتصام رابعة العدوية بأربعة أيام.
وأثبتت التحقيقات أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين.
المصدر: أصوات مصرية – رويترز