يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلسة عامة، اليوم الخميس، للتصويت على منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة.
ويناقش المجلس اليوم الخميس ، تقرير اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي.
وصرح المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب بأنه تقرر تقديم موعد انعقاد الجلسة العامة للمجلس ليكون اليوم الخميس الساعة ١١ صباحًا، بدلًا من الموعد المحدد سلفًا يوم الأحد ٢١ يوليو ، وذلك بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوصت اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة بأغلبية أعضائها بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، على أن تضع توصياتها ضمن أطر تنفيذ البرنامج.
وقالت اللجنة الخاصة في تقريرها إنها تتمنى التوفيق والسداد للحكومة المكلفة في إنجاز المهام الموكلة إليها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة، وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري.
وكشف تقرير اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اعتراض ستة من أعضاء اللجنة الخاصة على رأي الأغلبية وإعلانهم رفض برنامج الحكومة ومن ثم رفض منحها الثقة وتضم اللجنة ٤٢ عضواً بخلاف رئيسها المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب.
وقد حدد الدستور وقانون مجلس النواب ولائحته الداخلية ملامح قواعد وإجراءات منح الحكومة الجديدة الثقة
ونصت المادة (١٤٦) من الدستور على القواعد والإجراءات اللازمة لمنح الحكومة الجديدة الثقة؛ حيث جاءت كالتالي: “يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب ، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً ، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
المادة 147.. لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
وتنص المادة (١٢٦) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن “يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس يراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.
مصير الحكومة في حالة عدم الحصول علي ثقة النواب
فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس، وفق حكم هذه المادة اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة.
ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.
فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة (١٤٦) من الدستور.
ومع مراعاة الأحكام السابقة ، تسرى الأحكام المقررة في المواد : (۱۲۲) عدا الفقرة الثانية ، ( ۱۲۳ ، ١٢٤ ) من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة”.