وافق مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة علي عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، في كلمة عقب موافقة المجلس على مشروع القانون، إن مجلس النواب وافق خلال الفترة الماضية على عدد من مشاريع القوانين المهمة ذات الطابع الاقتصادي، وإن الحكومة ملتزمة بتفعيل هذه القوانين، والتي سيتم جني ثمارها قريبا.
وأكدت نصر أهمية بورصة العقود الآجلة التي نص عليها المشروع، في إطار تنويع الأدوات المالية في السوق.
وتستهدف التعديلات على القانون تطوير القواعد التنظيمية والرقابية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصري، مع تنظيم عمليات إصدار وتداول صكوك التمويل، والتي لها دور مهم في جذب شريحة كبيرة مستهدفة من أصحاب رؤوس الأموال، وكذلك الحاجة إلى تنظيم بورصات العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة بها، وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق.
كما تستهدف التعديلات تشديد العقوبات على من يخالف أحكام قانون سوق رأس المال حتى تكون رادعة ومتناسبة مع ما حققه المخالف من مكسب، حيث إن الحد الأقصى للعقوبات في القانون هو 20 مليون جنيه، وذلك لمواجهة أعمال التدليس والتزوير.
وشملت التعديلات، المادة الرابعة الخاصة بنشر نشرة الاكتتاب في صحيفتين مصريتين واسعتي الانتشار، ونظرا للتطور التكنولوجي وظهور وسائل نشر حديثة لم تكن متواجدة من قبل وأصبحت متاحة للجميع، تم تعديل المادة لتنص على عدم الجواز لأي شخص اعتباري مصري أو غير مصري أيا كانت طبيعته أو النظام القانوني الخاضع له طرح أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية وعلى النماذج التي تعدها الهيئة، ووفقا للإجراءات والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع نشر ملخص نشرة الاكتتاب أو نشرة الطرح أو تقرير الإفصاح بغرض الطرح في إحدى الصحف المصرية اليومية واسعة الانتشار الصادرة باللغة العربية وعلى النموذج الذي تعده الهيئة، وأن يتم نشر كامل نشرة الاكتتاب إلكترونيا على موقع تعده الهيئة على شبكة المعلومات الدولية وعلى الموقع الإلكتروني للبورصة التي ستطرح بها وفقا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
واستحدث مشروع القانون مادة تقضي بأن يتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، إنشاء صندوق خاص لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية أو العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية، تكون له الشخصية المعنوية.
وشملت التعديلات على مشروع القانون، المادة 24 الخاصة بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التي تتم في البورصات ورسوم أو مقابل قيد الأوراق المالية والأدوات المالية، حيث تم التوافق على آلا تجاوز الرسوم والخدمات، سنويا، اثنين في الألف من قيمة الأسهم والأدوات المالية المرتبطة بها والمطلوب قيدها بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه، وخمسون ألف جنيه كحد أقصى للسندات وصكوك الدين وأدواته الأخرى.
وأجاز مشروع القانون بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة في شكل شركة مساهمة يقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية، مع عدم جواز مزاولة البورصة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)