وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على 18 مادة من مشروع قانون حماية المستهلك.
واستكمل مجلس النواب اليوم مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية حول مشروع قانون حماية المستهلك، بعد أن أنهى مناقشة 31 مادة من القانون ذاته خلال مارس الماضي، ووافق المجلس خلال جلسته اليوم على 18 مادة بدءًا من المادة 32 من مشروع القانون.
وتنص المادة (32) من مشروع القانون على أنه “في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت أو ما يطلق عليه (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية في الملكية، يحق للمستهلك الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يومًا من توقيعه دون إبداء أسباب ودون تحمل أي نفقات، وتسري أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أي أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت”.
وتنص المادة (33) من مشروع القانون على أن “تلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، ويجب عليها الحصول على موافقته الصريحة على هذه الأعمال قبل إجرائها، كما تلتزم بإصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من أعمال الصيانة وما تم استبداله من أجزاء للمنتج محل الخدمة”.
ونصت المادة (34) من مشروع القانون على أن “يلتزم المورد بتوفير مراكز خدمات الصيانة والإصلاح وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محليًا”.
فيما نصت المادة (35) على أن “يلتزم المورد في حالة بيع السلع المستعملة بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية”.
وتنص المادة ذاتها أنه “في حالة بيع المركبات المستعملة يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقريرًا فنيًا بحالة المركبة، وما بها من عيوب، صادرًا من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك”.
وحددت المادة (36) من مشروع القانون حالات عدم تطبيق القانون على أنواع معينة من التعاقدات، ومنها: الخدمات المصرفية والمالية والتعاقد للاشتراك في الصحف والمطبوعات الدورية.
ونصت المادة (37) على أن يلتزم المورد قبل إبرام العقد عن بعد بأن يمد المستهلك بشكل جلي وصريح بالمعلومات والبيانات التي تمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد، وعلى الأخص بيانات المورد والمنتج والثمن، ومدة العرض والضمان والخدمات وتاريخ ومكان التسليم، وأحكام الرجوع في العقد، وبيانات مركز الصيانة وأسلوب إجراء الصيانة.
ونصت المادة (38) على أنه “إذا أبدى المستهلك قبوله للتعاقد عن بعد، وجب أن يتم تأكيد موافقته، وان يتاح له الحق في تصحيح طلبه، أو تعديله خلال سبعة أيام عمل من القبول، وما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وذلك في الأحوال وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية”.
وتنص المادة (39) على أن “يلتزم المورد في التعاقد عن بعد ، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل بجميع أحكام هذا القانون”.
وتنص المادة (40) على أنه “مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك يحق للمستهلك الذي يتعاقد عن بعد الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يومًا من استلامه السلعة ، وفي هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك بذات طريقة دفعه ، ما لم يتفق على طريقة أخرى للرد ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ إعادة المنتج بالنسبة للسلع ، ومن تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات ، ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج ، وما لم ينص العقد على غير ذلك”.
وتنص المادة (41) من مشروع القانون على أن “يسقط حق المستهلك في العدول المنصوص عليه في المادة (40) من هذا القانون إذا انتفع كليا بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق في العدول ، وإذا كان الاتفاق يتناول سلعا صنعت بناء على طلبه ، أو وفقا لمواصفات حددها، وإذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو اسطوانات أو أقراص مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلقها ، وإذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك ، وفي الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضا مع طبيعة المنتج أو يخالف العرف التجاري أو يعد تعسفا من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
وتنص المادة (42) من مشروع القانون على أن “جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المختص بتطبيق أحكام هذا القانون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة ، وينشئ فروعًا بجميع المحافظات ، وله الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته”.
وتنص المادة (43) من مشروع القانون على أن “يهدف الجهاز حماية المستهلك وصون مصالحه، وله في سبيل تحقيق ذلك وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك، ونشر ثقافة حماية المستهلك واتاحتها للمواطنين ، وتلقي الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها في مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها”.
وتنص المادة (44) من مشروع القانون على أن “تتكون موارد الجهاز من الاعتمادات التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة، والهبات والمنح والإعلانات وغيرها ، التي يقبلها وفقا للقانون بما لا يتعارض مع أهدافه ، وما تخصصه الدولة للجهاز من الهبات والمنح والإعلانات الدولية الموجهة إلي مجالات حقوق المستهلك”.
وتنص المادة (45) على أن يكون للجهاز موازنة سنوية مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويؤول الفائض من موارده إلى الخزانة العامة للدولة.
وتنص المادة (46) على أن “يعين رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص ، ويتضمن تحديد مرتبه وبدلاته ويكون للجهاز مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس الجهاز وعضوية نائب متفرغ من رئيس الجهاز من ذوي الخبرة، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، وممثل الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية يختاره وزيرها ، وممثل الوزارة المختصة بشئون التموين والتجارة الداخلية يختاره وزيرها ، وممثل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية يختاره وزير الداخلية، وممثل عن وزارة المالية يختاره وزيرها ، وممثل الوزارة المختصة بشئون الصناعة يختاره وزيرها، وممثل عن هيئة سلامة الغذاء يختاره رئيس الهيئة ، وعضو عن كل من جمعيات صعيد مصر ، وجمعيات القاهرة الكبرى، وجمعيات الوجه البحري، وجمعيات القناة والبحر الأحمر ومحافظتي سيناء ، وذلك كله وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية”.
وتنص المادة (47) على أن “مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وله أن يتخذ ما يراه من القرارات لتحقيق أهدافه، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون وله على وجه الخصوص ما يأتي: وضع لوائح تنظيم العمل به وتنظيم أمانته الفنية وشئونه المالية والإدارية ، وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية، وتصدر هذه اللوائح بقرار من الوزير المختص، وقبول الهبات والمنح والإعلانات والتبرعات التي تقدم للجهاز وفقا للقانون وبما لا يتعارض مع اختصاصاته، والموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز والحساب الختامي، واقتراح أسماء العاملين بالجهاز المطلوب منحهم صفة الضبطية القضائية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون، والنظر في التقارير التي يقدمها رئيس الجهاز عن سير العمل به، وما يتطلبه العمل من قرارات وإجراءات”.
وتنص المادة (48) من مشروع القانون على أن “يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة لذلك ، ويجوز دعوة المجلس بناء على طلب ثلثي أعضائه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور عشرة أعضاء تصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، وتكون قرارات المجلس نافذة دون الحاجة إلى اعتماد أو تصديق، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود في التصويت”.
وتنص المادة (49) من مشروع القانون على أن “يكون للجهاز مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بناء على ترشيح مجلس إدارة الجهاز يحدد معاملته المالية وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته ، وتكون مدة تعيينه سنتين قابلة للتجديد ، ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود”.
وتنص المادة (50) من مشروع القانون على “يمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز أمام القضاء وفي علاقته بالغير ، ويتولى تنفيذ قرارات المجلس وتصريف شئون الجهاز وتطوير نظم العمل به ، وله تفويض نائبه أو المدير التنفيذي أو من يراه في بعض اختصاصاته ، وعند غيابه أو خلو منصبه يحل محله نائب الرئيس بصفته مؤقتة”.
المصدر : أ ش أ