مجلس النواب يوافق على المادة الخاصة بمدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة /الاثنين/ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 123 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بمدد الحبس الاحتياطي.
وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي -في كلمة خلال الجلسة العامة للمجلس- إن المادة الخاصة بمدد الحبس الاحتياطي تتقاطع مع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية التي رفعها إلى رئيس الجمهورية، حيث أكد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول إلى عقوبة.
وتنص المادة (123) على: “لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهراً في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام”.