انتهى مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم /الأحد/ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من مناقشة وإقرار جميع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار “قانون “الضمان الاجتماعي والدعم النقدي”، وذلك عدا تعريف (المنفصلة) في المادة الأولى الخاصة بالتعريفات، وذلك لمزيد من ضبط الصياغة.
وكان المجلس انتهى في جلساته السابقة من مناقشة وإقرار 20 مادة من مواد مشروع القانون، واستكمل مناقشة بقية المواد في جلسة اليوم.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية .
وبالنسبة لأهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة، فقد انتظم المشروع المعروض في أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق يتضمن ستة أبواب تحتوي على 44 مادة موضوعية.
ونصت مواد الإصدار على نطاق سريان أحكامه، وإلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، وأناطت بالوزير المختص بالتضامن الاجتماعي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وتمثلت أحكام مشروع القانون المرافق في ستة أبواب، تضمن الباب الأول “تعريفات و أحكام عامة”، حيث ورد في النصوص حق كل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة، بالإضافة للتعريفات والأحكام العامة.
وتناول الباب الثاني: الدعم النقدي”تكافل وكرامة”من خلال فصلين، جاء الأول منهما تحت عنوان (الدعم النقدي المشروط “تكافل”)، ويتضمن الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط، ومشروطية الصحة والتعليم للحصول على هذا الدعم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بالمشروطية، بينما جاء الفصل الثاني تحت عنوان (الدعم النقدي “كرامة”)، ويتضمن الفئات المستحقة ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة صرف الدعم باسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في حالة الوفاة، وتقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لأبناء أسر”تكافل” والمزايا والخدمات الأخرى لمستفيدي الدعم النقدي (مثل التموين) والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية لمنح المستفيدين حزم أخرى من الخدمات .
وتضمن الباب الثالث (حوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي)، تتنظيما للمتابعة الميدانية للمستوى الإداري للوزارة المختصة، والتحقق لتقييم وضع النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ولجان الدعم النقدي، ولجان التظلمات، ورسم التظلم، وحالات إيقاف مساعدات الدعم، والإعفاء في حالة الإعسار، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد والأسر المستفيدة.
وجاء الباب الرابع تحت عنوان (المساعدات الاستثنائية وتكافؤ الفرص)، ونظم الحالات التي تصرف لها مساعدات نقدية استثنائية، وتحديد قيمة الحدين الأدنى والأقصى، وصرف المساعدات في حالات الكوارث العامة والفردية، والخدمات التي تقدم للفئات القادرة على العمل من المستفيدين.
واحتوى الباب الخامس (صندوق “تكافل وكرامة”) على تنظيم إنشاء حساب ضمن حساب الموازنة الموحد بالوزارة المختصة بمسمى “صندوق تكافل وكرامة”، تؤول إليه كافة أرصدة الصندوق المركزي لمساعدات التضامن الاجتماعي والمساعدات الاستثنائية، وموارد الصندوق، واستثناء الصندوق من الخضوع للقوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة .
ويختص الباب السادس بالعقوبات، حيث تناول العقوبة المقررة لكل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق، أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
المصدر : أ ش أ