أيام قليلة تفصل مجلس النواب المصرى عن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للانعقاد فى دورة تشريعية جديدة هى الاولى بعد ثورة 30 يونيو، وإقرار دستور 2014، الذى أقر غرفة تشريعية واحدة باسم مجلس النواب بدلًا من “مجلس الشعب”، وفق دستور مصر الصادر فى عام 1971، ويجرى مجلس النواب حاليًا الاستعدادات اللازمة لبدء أولى دوراته البرلمانية، فهو السلطة التشريعية التي تتولى اختصاصات مختلفة.
فعلى مدى حقبة من الزمن تمثل تاريخ الحياة النيابية المصرية بدءًا من عام 1866، تعاقبت على البلاد سبعة نظم نيابية تفاوت نطاق سلطاتها التشريعية والرقابية من فترة لأخرى ليعكس في النهاية تاريخ نضال الشعب المصري وسعيه الدءوب من أجل إقامة مجتمع الديمقراطية والحرية.
أكثر من 135 عامًا من التاريخ البرلمانى، تعاقبت فيها اثنتان وثلاثون هيئة نيابية تراوح عدد أعضائها ما بين 75 عضوا و 458 عضوًا، أسهموا في تشكيل تاريخ مصر ووجهها الحضارى الحديث فى مختلف جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
ووفقًا لدستور 2014 يباشر مجلس النواب بوصفه السلطة التشريعية اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، فوفقا للمادة 86 وما بعدها يتولى المجلس سطة التشريع، وإقرار المعاهدات والاتفاقات، وإقرار الخطة والموازنة، والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ومناقشة بيان الحكومة، وتعديل الدستور، وإقرار إعلان حالتى الحرب والطوارئ.
مدة المجلس خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع ويجرى الانتخاب لتجديده خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، ويتم انتخاب رئيس مجلس الشعب من بين اعضاء المجلس، وقد وضع الدستور مجموعة من الضمانات للحفاظ على استقرار السلطة التشريعية أهمها، انه لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة، وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر ، بالاضافة إلى أن المجلس يختص بالفصل فى صحة عضوية أعضائه ولا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس الشعب نفسه بأغلبية ثلثي أعضائه كما أن المجلس هو الذي يقبل استقالة أعضائه.
ويتمتع أعضاء المجلس كما قرر الدستور بمجموعة من الحصانات لأعضاء المجلس تتمثل في عدم مؤاخذتهم عما يبدونه من أفكار وآراء واستجوابات في أداء عمل الحكومة فى المجلس أو في لجانه، ولا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد عضو مجلس النواب إلا بإذن سابق من المجلس.
الضمانات اللازمة لتحقيق استقلال السلطة التشريعية تتضمن أداء اليمين، قبول استقالة أعضائه، والتحقيق في صحة عضوية الأعضاء، والفصل في الطعون الانتخابية، والانفراد فى مجازاة أعضائه، واستقلاله بوضع وإقرار موازنته السنوية وإقرار حسابها الختامى، اختصاصه بالمحافظة على النظام داخله، واختصاصه بوضع لائحته الداخلية، والحصانة البرلمانية.
وفي إطار العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ورغبة في تحقيق التوازن المنشود بينهما، كفل الدستور عددًا من الصلاحيات للسلطة التشريعية في مجال السلطة التنفيذية وصلاحيات للسلطة التنفيذية في مجال السلطة التشريعية.
المصدر:أ ش أ