أكد مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم /الثلاثاء/ أن الذمة المالية للزوجة “مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي”.
وأكد المجلس – خلال مناقشة المادة (143) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية – أن قرار المنع المؤقت من التصرف في الأموال وإدارتها الصادر من النائب العام ينصرف إلى المتهم فقط ولا يمتد إلى زوجه وأولاده القصر أو ورثته لما لهم من ذمة مالية مستقلة.
كما أكد أنه لا يجوز منع زوج أو زوجة المتهم أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها إلا بحكم قضائي متى توافرت أدلة كافية على أن أموالهم متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق.
وخلال مناقشة المادة (143) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، اقترح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
ورفض النائب أحمد الشرقاوي المقترح، مؤكدا أن الذمة المالية للزوجة وأولاد المتهم القصر مستقلة، وأنه لا يجوز المساس بها إلا من خلال حكم قضائي.
وأشار الشرقاوي إلى أن الزوجة قد لا تكون على دراية بكل تحركات زوجها، وقد يلجأ إلى تهريب أمواله إلى آخرين غيرها. كما رفض النائب ضياء الدين داود المقترح، مؤكدا أن المقترح يشوبه عوار دستوري.
من جانبه، رفض النائب محمد عبد العزيز مقترح وزير العدل، مشيرا إلى أن هذه المادة تمت مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، ومؤكدا أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجر تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم.
ووفقًا للمادة (143)، فإن قرار المنع المؤقت من التصرف في الأموال وإدارتها الصادر من النائب العام ينصرف إلى المتهم فقط، ولا يمتد إلى زوجته وأولاده القصر أو ورثته، بما يتماشى مع حقهم في الملكية الخاصة المصون بالدستور المصري.
يأتي التأكيد على استقلالية الذمة المالية ضمن ضمانات جديدة فرضها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تهدف إلى حماية حقوق الأفراد من التدخل غير المبرر في ملكيتهم الخاصة.
وشهدت المادة (143) من مشروع القانون، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها مناقشات موسعة ومستفيضة.
واقترح المستشار عدنان فنجري وزير العدل، إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
ورفض عدد كبير من النواب من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، مشيرين إلى أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري.
ولفت النواب إلى أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجر تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وفي حالة رغبة المتهم في تهريب أمواله قد ينقلها إلى غير زوجته أو أولاده القصر، مشيرين إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية نص المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية القائم والتي تتضمن مقترح وزارة العدل.
المصدر : أ ش أ