يصدر قضاة بمحكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، قرارهم بشأن طلب مقدم من جنوب إفريقيا لفرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل التي تتهمها بريتوريا بارتكاب جرائم إبادة جماعية بسبب عمليتها العسكرية في قطاع غزة.
محكمة العدل الدولية والتي يطلق عليها أيضا اسم المحكمة العالمية هي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، وتأسست عام 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول. ولا ينبغي الخلط بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية والتي تتخذ أيضا من لاهاي مقرا لها وتتعامل مع تهم جرائم الحرب الموجهة ضد الأفراد.
وتتعامل هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا -والتي سيضاف إليها قاض واحد من كل طرف في قضية إسرائيل- مع النزاعات الحدودية والقضايا المتزايدة التي ترفعها الدول لاتهام أخرى بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.
ووقعت كل من جنوب إفريقيا وإسرائيل على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة.
وبينما تدور القضية حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس للفلسطينيين أي دور رسمي في الإجراءات لأنهم ليسوا دولة عضوا في الأمم المتحدة.
وتلزم اتفاقية منع الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل وبمنعها والمعاقبة عليها. وتعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها “الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية”.
في الملف الذي يتكون من 84 صفحة، تقول جنوب إفريقيا إن قتل إسرائيل للفلسطينيين في غزة والتسبب في أذى نفسي وجسدي جسيم لهم وتهيئة ظروف معيشية تهدف إلى “تدميرهم جسديا” يعد إبادة جماعية لهم.
وتقول الدعوى إن إسرائيل تتقاعس عن توفير الغذاء والماء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة خلال الحرب الدائرة مع حركة حماس. وتشير أيضا إلى حملة القصف المستمرة التي دمرت جزءا كبيرا من القطاع وأجبرت حوالي 1.9 مليون فلسطيني على النزوح وأسفرت عن مقتل أكثر من 25 ألف شخص وفقا لمسؤولي قطاع الصحة في غزة.
وجاء في الدعوي أن “جميع هذه الأعمال تُنسب إلى إسرائيل التي فشلت في منع الإبادة الجماعية وترتكبها في انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية”، مضيفة أن إسرائيل تقاعست عن منع مسؤولين فيها من التحريض على الإبادة الجماعية مما يخالف ما تنص عليه الاتفاقية.
وتطلب الدعوى من محكمة العدل الدولية فرض تدابير طوارئ لوقف الانتهاكات التي تواجه إسرائيل اتهامات بارتكابها.
وستصدر المحكمة حكمها في جلسة من المتوقع أن تستمر نحو ساعة.
وصف رئيس إسرائيلي إسحق هرتسوج اتهام محكمة العدل الدولية بأنه “بشع ومناف للمنطق”. وقالت إسرائيل إنها تبذل قصارى جهدها لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين في غزة.
وجاء الهجوم الإسرائيلي ردا على الهجوم المباغت الذي شنه مقاتلو حماس في السابع من أكتوبر والذي أسفر عن مقتل 1140 إسرائيليا واحتجاز 240 أسيرا وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.
وقال هرتسوغ: “سنكون في محكمة العدل الدولية وسنعرض قضيتنا بفخر مستندين إلى حقنا في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي الإنساني”.
عُقدت أولى الجلسات يومي 11 و12 يناير. وعرضت إفريقيا وإسرائيل حججهما سواء لصالح أو ضد اتخاذ التدابير الطارئة. ولم يتم استدعاء شهود للإدلاء بشهاداتهم ولا استجوابهم.
ويعد طلب جنوب إفريقيا من المحكمة الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل حماية الفلسطينيين في غزة خطوة أولى في قضية ستستغرق عدة سنوات لكي تكتمل. ويُقصد من التدابير المؤقتة نوع من الأوامر التقييدية لمنع تفاقم النزاع في أثناء نظر المحكمة في القضية بأكملها.
ولن تصدر المحكمة قرارا نهائيا بشأن اتهامات الإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب إفريقيا إلى إسرائيل حتى يتم عقد جلسة للبحث في القضية بشكل كامل على أساس موضوعي وهو أمر من المرجح أن يستغرق سنوات.
وعادة ما يعلن قضاة محكمة العدل الدولية مثل هذه التدابير، والتي تتكون عموما من مطالبة دولة بالامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع القانوني.
ووفقا للإجراءات الاحترازية، يجب على المحكمة فقط في البداية أن تقرر ما إذا كان لديها الاختصاص القضائي للنظر في الدعوى وما إذا كانت الأفعال التي تُتهم إسرائيل بارتكابها تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية. وقد تتخذ المحكمة قرارات مختلفة عن تلك التي طلبها مقدم الشكوى.
وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.
ومع أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها، فإنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها.
إذا خلصت المحكمة إلى أنها تتمتع بالسلطة القضائية مبدئيا فسوف تتخذ القضية مسارها في قصر السلام حيث تقع المحكمة في لاهاي، حتى لو قرر القضاة عدم الأمر بتدابير الطوارئ.
وستتاح لإسرائيل بعد ذلك فرصة أخرى للدفع بأن المحكمة ليس لديها أسس قانونية للنظر في دعوى جنوب إفريقيا وتقديم ما يسمى بالاعتراض المبدئي- وهو ما يمكنه فقط الاعتراض على نواحي الاختصاص القضائي. وإذا رفضت المحكمة هذا الاعتراض، فيمكن للقضاة في نهاية المطاف النظر في القضية خلال المزيد من الجلسات العلنية.
وليس من غير المألوف أن تمر سنوات بين الدعوى الأولية والجلسة الفعلية للنظر في موضوع القضية.
المصدر: وكالات