أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بقانون يحمل رقم ١١٣ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء نظام تأمين الآسرة.
وينص القانون في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء صندوق تأمين الأسرة النصان الآتيان :
المادة الثانية :
تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة ( ٧١ ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بالفئات الآتية :
١ – مائة جنيه عن كل كل واقعة زواج يدفعها الزوج، وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج.
٢ – مائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، وتسعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.
٣ – عشرون جنيهاً عند الحصول الى أول مستخرج من شهادة الميلاد، وثلاثة جنيهات على أي مستخرج تال له.
٤ – أربعة جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة آو القيد العائلي، وخمسة جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي.
ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
المادة الثالثة :
يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها، من حصيلة موارد الصندوق، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها آو استيفاؤها.
ولبنك ناصر الاجتماعي طلب تحريك الدعوى الجنائية باعتباره صاحب شأن، وذلك لاستيفاء ما قام بأدائه من النفقات والأجور وما في حكمها.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)