أصدر عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قرارا بقانون رقم 12 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، يقضى بزيادة قيمة الضريبة المفروضة على السجائر.
ويقضى القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم الأحد، بفرض ضريبة قيمتها 50% من سعر البيع للمستهلك بالنسبة للسجائر المستوردة والمحلية، إلى جانب 225 قرشًا للعبوة التي لا يزيد سعر البيع النهائى للمستهلك على 10 جنيه، و325 قرشًا للعبوة التي يزيد سعر البيع النهائى للمستهلك على 10 جنيهًا وحتى 16 جنيهًا، و425 قرشًا للعبوة التي لا يزيد سعر البيع النهائى للمستهلك على 16 جنيهًا.
وينص القرار على استبدال نص المسلسل (5/ب/3) من الجدول رقم 1 المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات، على أن تعد أسعار البيع النهائية للمستهلك المعلنة في أول فبراير الجاري، أو القيم الواردة بقرار وزير المالية رقم 265 لسنة 2014، أيهما أكبر، هو الحد الأدنى لوعاء حساب ضريبة المبيعات المستحقة على الأصناف، على أن يعمل بالقرار بداية من غدًا الاثنين.
المصدر: جريدة الوقائع المصرية