أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
وفيما يلي نصه
المادة الأولى
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 النص الآتي:
يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أي من الأفعال الآتية:
1- الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها.
2- ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة.
3- إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد والمنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر.
4- كل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه ان يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة 103 من هذا القانون.
ويحال مقترف أي من الأفعال المشار إليها بالبنود ( 1 – 2 – 3 ) للتحقيق بقرار من رئيس الجامعة الذي له ان يأمر بإحالته لمجلس التأديب أن رأى محلا لذلك على أن يعلمه ببيان التهم الموجه إليه وبصورة من تقرير المحقق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل جلسة المحاكمة بسبعة أيام على الأكثر.
ويوقف عضو هيئة التدريس عن العمل بقوة القانون بمجرد صدور قرار إحالته للتحقيق حال اتهامه باقتراف أي من الأفعال المشار إليها في البنود ( 1 – 2 – 3 ) من هذه المادة لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو لحين صدور قرار من مجلس التأديب في شأن محاكمته تأديبيا أي التاريخيين أقرب، كما يمنع من دخول أماكن الجامعة عدا الأيام المحددة لنظر جلسات التحقيق والمحاكمة التأديبية.
ويسري حكم هذه الفقرة على معاوني أعضاء هيئة التدريس من المعيدين والمدرسين المساعدين، وعلى العاملين في الجامعة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة المشار إليه فيما يتعلق باقترافهم الأفعال المنصوص عليها في البنود ( 1 – 2 – 3 ) من هذه الفقرة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: أ ش أ