أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لعام 1994 .
ونصت المادة الأولى من التعديلات – التى نشرتها الجريدة الرسمية اليوم – على استبدال عبارة (التجمعات السكانية) بعبارة (المناطق السكنية) أينما وردت فى قانون البيئة.
وتحظر المادة 40 مكرر استيراد الفحم الحجري أو البترولي أو تداولهما أو استخدامهما دون موافقة من جهاز شئون البيئة طبقا للاشتراطات والمعايير والمواصفات الواردة باللائحة التنفيذية.
وتعاقب المادة (86 مكرر) بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 40 مكررا من قانون البيئة، وفى حالة العودة تقضى المحكمة بالعقوبتين معا.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرافة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 40 مكرر من هذا القانون، وفى حالة العودة تقضي المحكمة بالعقوبتين معا. وفى جميع الاحوال تقضي المحكمة بمصادرة الفحم المضبوط والالات والادوات ووسائل النقل مما استخدم فى ارتكاب الجريمة، وللمحكمة أن تقضى بوقف النشاط أو غلق المنشأة أو إلغاء الترخيص.
ووفقا للتعديلات يستبدل نص المادة 14 من قانون البيئة بالنص التالي “يهدف (صندوق حماية البيئة) المنشأ بجهاز شئون البيئة بموجب هذا القانون إلى تمويل الأنشطة والدراسات والمشروعات البيئية لدعم جهود الدولة فى مجال جماية البيئة والثروات الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال تمويل المشروعات الرائدة والتجريبية واعداد الدراسات اللازمة للبرامج البيئية ومراجعة دراسات تقويم الاثر البيئة والمشاركة فى تمويل مشروعات حماية البيئة ومكافحة التلوث، طبقا للأولويات البيئية التى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)