أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، حكما برفض الدعوى التي أقيمت طعنا على المادة (21) من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية (قانون التظاهر) في شأن توقيع عقوبة الغرامة المالية التي لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه في حالة مخالفة أحكام المادة الثامنة المتعلقة بضوابط تنظيم المظاهرة .
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن العقوبة المقررة بمقتضى نص المادة (21) من قانون التظاهر، تتناسب مع خطورة الإثم المجرم في المادة (8) دون غلو أو تفريط، وقد أعطت هذه المادة – للقاضي سلطة تفريد العقوبة إذ يراوح، في قضائه، بين حدين أدنى وأقصى، كما لم تسلبه المادة خيار وقف تنفيذ العقوبة إن هو قدر ذلك، باعتبارهما من بين وسائله في تحقيق تناسبها مع تلك الجريمة.
وأشارت المحكمة إلى أنه في ضوء ما تقدم، فإن النص المطعون فيه لا يكون قد خالف المواد (54/1، 94، 95، 96/1، 184، 186) من الدستور.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )